( فصل وإن
nindex.php?page=treesubj&link=7410قال ) السيد ( كل مملوك لي حر أو ) قال كل ( مماليكي ) حر ( أو ) قال : كل ( رقيقي حر عتق مدبروه ومكاتبوه وأمهات أولاده وعبيد عبده التاجر وأشقاصه ولو لم ينوها ) لأن لفظه عام فيهم فيعتقون كما لو عينهم حتى ولو كان على عبده التاجر دين يستغرق عبيده ، لكن تقدم في الوصية أن العبد خاص بالذكر فينبغي أن يعتق الذكور فقط إذا قال : كل عبد لي حر لأنه لا يشمل الإناث إلا أن يقال : بالتغليب .
( ولو
nindex.php?page=treesubj&link=24066_11710قال ) السيد ( عبدي أو أمتي حر ، أو ) قال زوجتي طالق ( ولم ينو معينا ) من عبيده ولا إمائه وزوجاته ( عتق كل ) من عبيده وإمائه .
( وطلق كل نسائه لأنه ) أي لفظ عبدي أو أمتي أو زوجتي ( مفرد مضاف فيعم ) العبيد أو الإماء أو الزوجات قال في رواية
حرب لو كان له نسوة فقال : امرأته طالق : أذهب إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقع عليهن الطلاق : وليس هذا مثل قوله : إحدى الزوجات طالق قال تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=18وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها } وقال {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم }
[ ص: 528 ] وهذا شامل لكل نعمة وكل ليلة وقال صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20767صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة } وهي تعم كل صلاة جماعة .
( فَصْلٌ وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=7410قَالَ ) السَّيِّدُ ( كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ أَوْ ) قَالَ كُلُّ ( مَمَالِيكِي ) حُرٌّ ( أَوْ ) قَالَ : كُلُّ ( رَقِيقِي حُرٌّ عَتَقَ مُدَبَّرُوهُ وَمُكَاتَبُوهُ وَأُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِ وَعَبِيدُ عَبْدِهِ التَّاجِرِ وَأَشْقَاصُهُ وَلَوْ لَمْ يَنْوِهَا ) لِأَنَّ لَفْظَهُ عَامٌّ فِيهِمْ فَيُعْتَقُونَ كَمَا لَوْ عَيَّنَهُمْ حَتَّى وَلَوْ كَانَ عَلَى عَبْدِهِ التَّاجِرِ دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُ عَبِيدَهُ ، لَكِنْ تَقَدَّمَ فِي الْوَصِيَّةِ أَنَّ الْعَبْدَ خَاصٌّ بِالذَّكَرِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُعْتَقَ الذُّكُورُ فَقَطْ إذَا قَالَ : كُلُّ عَبْدٍ لِي حُرٌّ لِأَنَّهُ لَا يَشْمَلُ الْإِنَاثَ إلَّا أَنْ يُقَالَ : بِالتَّغْلِيبِ .
( وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=24066_11710قَالَ ) السَّيِّدُ ( عَبْدِي أَوْ أَمَتِي حُرٌّ ، أَوْ ) قَالَ زَوْجَتِي طَالِقٌ ( وَلَمْ يَنْوِ مُعَيَّنًا ) مِنْ عَبِيدِهِ وَلَا إمَائِهِ وَزَوْجَاتِهِ ( عَتَقَ كُلٌّ ) مِنْ عَبِيدِهِ وَإِمَائِهِ .
( وَطُلِّقَ كُلُّ نِسَائِهِ لِأَنَّهُ ) أَيْ لَفْظُ عَبْدِي أَوْ أَمَتِي أَوْ زَوْجَتِي ( مُفْرَدٌ مُضَافٌ فَيَعُمُّ ) الْعَبِيدَ أَوْ الْإِمَاءَ أَوْ الزَّوْجَاتِ قَالَ فِي رِوَايَةِ
حَرْبٍ لَوْ كَانَ لَهُ نِسْوَةٌ فَقَالَ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ : أَذْهَبُ إلَى قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ يَقَعُ عَلَيْهِنَّ الطَّلَاقُ : وَلَيْسَ هَذَا مِثْلَ قَوْلِهِ : إحْدَى الزَّوْجَاتِ طَالِقٌ قَالَ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=18وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا } وَقَالَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إلَى نِسَائِكُمْ }
[ ص: 528 ] وَهَذَا شَامِلٌ لِكُلِّ نِعْمَةٍ وَكُلِّ لَيْلَةٍ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20767صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً } وَهِيَ تَعُمُّ كُلَّ صَلَاةِ جَمَاعَةٍ .