الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن عتق الثلاثة ) أعبد وهو لا يملك غيرهم ( في مرض ) موته المخوف ( فمات أحدهم في حياة السيد أقرع بينه وبين الحيين ) لأن الحرية إنما تنفذ في الثلث أشبه ما لو أعتق واحدا منهم ، إلا أن الميت هنا لو كانت قيمته أقل من الثلث ووقعت القرعة عليه عتق من أحد الحيين تكملة الثلث بالقرعة ( وكذا الحكم لو أوصى بعتقهم ) أي بعتق ثلاثة أعبد لا يملك غيرهم ( فمات أحدهم بعده ) أي الموصي ( وقبل عتقهم أو دبرهم ) أي الثلاثة فمات أحدهم قبله ( أو دبر بعضهم ووصى بعتق الباقين ) ولم تجز الورثة عتقهم ( فمات أحدهم ) فيقرع بينه وبين الحيين على ما تقدم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية