( وللسيد وطء مدبرته   [ ص: 536 ] وإن لم يشترط ) وطئها حال تدبيرها سواء كان يطؤها قبل تدبيرها أو لا وروي عن  ابن عمر    " أنه دبر أمتين له وكان يطؤهما قال  أحمد  لا أعلم أحدا كره ذلك غير الزهري  ، ووجهه أنها مملوكته ولم تشتر نفسها منه فحل له وطؤها لعموم قوله تعالى { أو ما ملكت أيمانكم    } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					