الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا يكفر بمال ) لأنه عبد وفي حكم المعسر ، بدليل أنه لا يلزمه زكاة ولا نفقة ويباح له أخذ الزكاة لحاجته ( إلا بإذن سيده في هذه المسائل كلها ) فإن أذن له زال المانع .

                                                                                                                      ( وإن أذن له في التكفير بالمال لم يلزمه ) أي التكفير بالمال لأن عليه ضررا لما يفضي إليه من تفويت حريته ( وكذا تبرعه ) إذا أذن له فيه لا يلزمه ( ونحوه ) كما لو أذن له في المحاباة أو العتق فلا يلزمه لعدم ما يوجبه لكن يجوز له فعله لأن المنع منه إنما هو حق السيد وقد زال بإذنه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية