الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وليس له ) أي السيد ( وطء بنت مكاتبته ولو بشرط ) لأن حكم الكتابة ثبت فيها تبعا ولم يكن وطؤها مباحا حال العقد فاشترطه ( فإن فعل ) بأن وطئ بنت مكاتبته ( فلا حد عليه ) لأنها مملوكته وربما عجزت أمها فعادت لملكه ، والحدود تدرأ بالشبهات ( ويأثم ) بوطئه لابنة مكاتبته لما تقدم ( ويعزر ) عليه ( ولها ) أي لبنت المكاتبة ( المهر ) بوطئه لها ( حكمه حكم كسبها يكون لأمها ) تستعين به في كتابتها لأنه بدل منفعة بضعها كأجرة خدمتها .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية