الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وله ) أي لسيد أم الولد ( تزويجها وإن كرهت ) كالقن لأنه المالك لها ولمنافعها .

                                                                                                                      ( وإن قتلته ولو عمدا عتقت ) لأن المقتضى لعتقها زوال ملك سيدها عنها وقد زال فإن قيل ينبغي أن لا تعتق كما لا يرث القاتل وكالمدبر أجيب بأنها لو لم تعتق بذلك لزم جواز نقل الملك فيها ولا سبيل إليه ولأن الحرية لله والاستيلاد أقوى من التدبير .

                                                                                                                      ( ولوليه ) أي ولي السيد ( مع فقد ولدها من سيدها ) الوارث له ( القصاص ) لقوله تعالى { ولكم في القصاص حياة } وكما لو لم تكن أم ولده فإن ورث ولدها شيئا من دم سيده فلا قصاص كما يأتي في الجنايات .

                                                                                                                      ( وإن عفوا ) أي أولياء السيد ( على مال أو كانت الجناية خطأ ) أو شبه عمد ( فعليها الأقل من قيمتها أو ديته ) لأنها جناية من أم ولد فلم يجب بها أكثر مما ذكر اعتبارا بحال الجناية ، وكما لو جنى عبد فأعتقه سيده وهي حال الجناية أمة وإنما تعلق موجب الجناية بها لأنها فوتت رقها بقتلها لسيدها فأشبه ما لو فوت المكاتب الجاني رقه بأدائه وإنما عتقت بالموت .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية