( وتحرم الخلوة لغير محرم  على الكل ) أي من تقدم ( مطلقا ) أي مع شهوة أو بدونها لحديث  ابن عباس  مرفوعا { لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم   } متفق عليه ( كخلوته ) أي الرجل ( بأجنبية ولو ) كانت ( رتقاء فأكثر ) فيحرم خلوة رجل أجنبي بعدد من النساء ( وخلوة ) رجال ( أجانب بها ) أي بامرأة لعموم ما سبق ( وتحرم ) الخلوة ( بحيوان يشتهي المرأة أو تشتهيه  كالقرد ) ذكره  ابن عقيل  وابن الجوزي  والشيخ تقي الدين  لخوف الفتنة . 
				
						
						
