الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن اقتص من حامل فإن كانت لم تضعه ) ولم تتيقنه حملا ( لكن ماتت على ما بها من انتفاخ البطن وأمارة الحمل فلا ضمان في حق الجنين لأنه لا يتحقق أن الانتفاخ حمل ) فلا توجب بالشك ( وإن ألقته ) أي الجنين ( حيا فعاش فلا كلام ) أي لا ضمان على المقتص لكن يؤدب ( وإن ألقته حيا وبقي ) الولد ( خاضعا ذليلا زمانا يسيرا ثم مات ففيه دية كاملة إذا كان وضعه لوقت يعيش مثله ) وهو ستة أشهر فأكثر ( وإن ألقته ميتا أو حيا في وقت لا يعيش ) فيه ( مثله ) وهو ما دون ستة أشهر ( ففيه غرة ) عبد أو أمة كما يأتي في الجنين ( والضمان في ذلك على المقتص [ ص: 537 ] من أمه ) لأنه المباشر والحاكم الذي مكنه متسبب وإن علم الحاكم دون الولي فالضمان على الحاكم وحده ، كالسيد إذا أمر عبده الأعجمي الذي لا يعرف تحريم القتل ذكره في الشرح والمبدع ويكون وجوب ما تقدم من الدية أو الغرة ( مع الكفارة ) على المقتص لأنه قاتل نفس .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية