الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولو قال علي الحرام أو يلزمني الحرام أو الحرام يلزمني فلغو لا شيء فيه مع الطلاق ) لأنه لا يقتضي تحريم شيء مباح بعينه ( ومع نية ) تحريم الزوجة ( أو قرينة ) تدل على إرادة ذلك فهو ( ظهار ) لأنه يحتمله وقد صرفه [ ص: 254 ] إليه بالنية فتعين له قال في الفروع في الظهار : ويتوجه الوجهان إن نوى به طلاقا ، وأن العرف قرينة قال في تصحيح الفروع الصواب أنه يكون طلاقا بالنية ، لأن هذه الألفاظ أولى أن تكون كناية من قوله اخرجي ونحوه قال والصواب أن العرف قرينة والله أعلم ( ويأتي في بابه ) أي باب الظهار .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية