[ ص: 18 ] ( فصل في الخطبة ويحرم
nindex.php?page=treesubj&link=10826التصريح وهو ما لا يحتمل غير النكاح بخطبة معتدة بائن ) قال في المبدع : بالإجماع وسنده قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=235ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء } ولأنه لا يؤمن أن يحملها الحرص على النكاح على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها والتعريض بخلافه ( إلا لزوج تحل له ) كالمختلعة لأنه يباح له نكاحها في عدتها أشبهت غير المعتدة بالنسبة إليه فإن كانت لا تحل له إلا بعد انقضاء العدة كالمزني بها والموطوءة بشبهة فينبغي أن يكون كالأجنبي ، والمستبرأة كأم الولد إذا مات سيدها أو أعتقها ينبغي أن تكون في حق الأجنبي كالمتوفى عنها قاله في الاختيارات .
( ويحرم ) أيضا ( تعريض وهو ما يفهم منه النكاح مع احتمال غيره ) أي غير النكاح ( بخطبة ) مطلقة ( رجعية ) لأنها في حكم الزوجات .
[ ص: 18 ] ( فَصْلٌ فِي الْخِطْبَةِ وَيُحَرَّمُ
nindex.php?page=treesubj&link=10826التَّصْرِيحُ وَهُوَ مَا لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَ النِّكَاحِ بِخِطْبَةِ مُعْتَدَّةٍ بَائِنٍ ) قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : بِالْإِجْمَاعِ وَسَنَدُهُ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=235وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ } وَلِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَحْمِلَهَا الْحِرْصُ عَلَى النِّكَاحِ عَلَى الْإِخْبَارِ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا قَبْلَ انْقِضَائِهَا وَالتَّعْرِيضُ بِخِلَافِهِ ( إلَّا لِزَوْجٍ تَحِلُّ لَهُ ) كَالْمُخْتَلِعَةِ لِأَنَّهُ يُبَاحُ لَهُ نِكَاحُهَا فِي عِدَّتِهَا أَشْبَهَتْ غَيْرَ الْمُعْتَدَّةِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ فَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِلُّ لَهُ إلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ كَالْمَزْنِيِّ بِهَا وَالْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَالْأَجْنَبِيِّ ، وَالْمُسْتَبْرَأَةُ كَأُمِّ الْوَلَدِ إذَا مَاتَ سَيِّدُهَا أَوْ أَعْتَقَهَا يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ فِي حَقِّ الْأَجْنَبِيِّ كَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا قَالَهُ فِي الِاخْتِيَارَاتِ .
( وَيَحْرُمُ ) أَيْضًا ( تَعْرِيضٌ وَهُوَ مَا يُفْهَمُ مِنْهُ النِّكَاحُ مَعَ احْتِمَالِ غَيْرِهِ ) أَيْ غَيْرِ النِّكَاحِ ( بِخِطْبَةِ ) مُطَلَّقَةٍ ( رَجْعِيَّةٍ ) لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الزَّوْجَاتِ .