ثم أشار إلى المحظورات بقوله ( ومنع صلى الله عليه وسلم من الرمز بالعين والإشارة بها    ) لحديث { ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين   } رواه أبو داود  وصححه  الحاكم  على شرط  مسلم  وهي الإيماء إلى مباح من نحو ضرب وقتل على خلاف ما هو الظاهر ، وسمي خائنة الأعين لشبهه بالخيانة بإخفائه ، ولا يحرم ذلك على غيره إلا في محظور . 
				
						
						
