( وليس للأب تزويج ابنه البالغ العاقل بغير إذنه ) لأنه لا ولاية له عليه ( إلا أن يكون سفيها وكان ) النكاح ( أصلح له ) بأن يكون زمنا أو ضعيفا يحتاج إلى امرأة تخدمه فإن لم يكن محتاجا إليه فليس لوليه تزويجه ( وله ) أي الأب ( قبول النكاح لابنه الصغير ) ولو مميزا ( و ) لابنه ( المجنون ) لما تقدم وكذا البالغ المعتوه .
وفي ظاهر كلام أحمد والخرقي مع ظهور أمارات الشهوة وعدمها .
وقال القاضي إنما يجوز تزويجه إذا ظهرت منه أمارات الشهوة بميله إلى النساء ونحوه .


