( ويملك ) السيد ( إجبار عبده الصغير  ولو ) كان العبد ( مجنونا ) فيجبره ولو كان بالغا لأن الإنسان إذا ملك تزويج ابنه الصغير والمجنون فعبده الذمي كذلك مع ملكه ، وتمام ولا يته عليه أولى و ( لا ) يملك إجبار ( عبده الكبير العاقل ) لأنه مكلف يملك الطلاق فلا يجبر على النكاح كالحر ولأن النكاح خالص حقه ونفعه له فلا يجبره عليه كالحر ، والأمر بإنكاحه مختص بحالة طلبة بدليل عطفه على الأيامى وإنما يزوجن عند الطلب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					