( وإذن الثيب  الكلام ) لقوله صلى الله عليه وسلم { الثيب تعرب عن نفسها ، والبكر رضاها صمتها   } رواه  الأثرم   وابن ماجه    ( وهي ) أي الثيب ( من وطئت في القبل ) لا في الدبر ( بآلة الرجال ) لا بآلة غيرها ( ولو ) كانت وطئت ( بزنا ) لأنه لو وصي للثيب دخلت في الوصية ولو وصي للأبكار لم تدخل فيهن ( وحيث حكمنا بالثيوبة ) بأن وطئت في القبل بآلة رجل ( وعادت البكارة لم يزل حكم الثيوبة ) لأن الحكمة التي اقتضت التفرقة بينها وبين البكر مباضعة الرجال ومخالطتهم ، وهذا موجود مع عود البكارة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					