( ولا تزول الولاية لإغماء    ) لقصر مدته عادة كالنوم ، ( ولا ) تزول الولاية أيضا ب ( العمى )  لأن الأعمى أهل للشهادة والرواية ، فكان من أهل الولاية كالبصير   ( ولا ) تزول الولاية أيضا ( بالسفه )  لأن رشد المولى غير معتبر في النكاح ، ( وإن جن ) الولي ( أحيانا أو أغمي ) عليه ( أو نقص عقله ) أي الولي ( بنحو مرض ) يرجى زواله ، ( أو أحرم ) الولي بحج أو عمرة ( انتظر زوال ذلك )  لأن مدته لا تطول عادة ، ( ولا ينعزل وكيلهم بطريان ذلك )  أي ما ذكر من الجنون أحيانا والإغماء ونقص العقل بالمرض المرجو زواله والإحرام ; لأنه لا ينافي الولاية ، وأما الخرس فإن منع فهم الإشارة أزال الولاية ، وإن لم يمنعها لم تزل الولاية لأن الأخرس يصح تزويجه فصح تزويجه كالناطق . 
				
						
						
