الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولو أعتقها ) سيدها ( بسؤالها على أن تنكحه أو قال ) لها من غير سؤالها ( أعتقتك على أن تنكحيني ويكون عتقك صداقك أو ) قال : أعتقتك ( على أن تنكحيني فقط ) دون أن يقول : ويكون عتقك صداقك ( وقبلت صح ) العتق ( و ) إذا تزوجها ( يصير العتق صداقا ) لها .

                                                                                                                      وإن كان تقدم العقد كما لو قارنه و ( كما لو دفع إليها ) لو كانت حرة ( مالا ثم تزوجها عليه ، ولم يلزمه أن تتزوجه ) لأن العتق وقع سلفا في النكاح فلم يلزمها ، كما لو أسلف حرة ألفا على أن يتزوجها ( ثم إن تزوجته ) لم يكن له عليها شيء لأنه أزال ملكه عنها بشرط عوض وقد سلم فلم يكن له غيره .

                                                                                                                      ( وإلا ) أي وإن لم تتزوجه ( لزمها قيمة نفسها ) لأنه أزال ملكه عنها بشرط عوض لم يسلم له فاستحق الرجوع ببدله .

                                                                                                                      قال في الشرح : فإن بذلت له نفسها ليتزوجها فامتنع [ ص: 65 ] لم يجبر ، وكانت له القيمة لأنها إذا لم تجبر على تزويجه نفسها لم يجبر هو على قبولها .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية