القسم الثالث ذكره بقوله ( : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب    ) فكل امرأة حرمت بالنسب حرم مثلها بالرضاع لما روى  ابن عباس    { أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة  فقال إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم   } . 
وفي لفظ { من النسب   } متفق عليه وعن  علي  مرفوعا { أن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب   } رواه  أحمد  والترمذي  وصححه ( ولو ) كان الرضاع ( بلبن غصبه فأرضع به طفلا ) أو أكره امرأة على إرضاع طفل لأن سبب التحريم لا يشترط كونه مباحا ، بدليل أن الزنا يثبت به تحريم المصاهرة . 
( قال ابن البناء  وابن حمدان  وصاحب الوجيز : إلا أم أخيه وأخت ابنه يعنون فلا تحرمان بالرضاع وفيها ) أربع ( صور ولهذا قيل إلا المرضعة وبنتها على أبي المرتضع وأخيه من النسب و ) إلا ( عكسه ) أي أم المرتضع وأخته من النسب لا يحرمان على أبي المرتضع ولا ابنه الذي هو أخو المرتضع في الرضاع ( والحكم ) الذي هو الإباحة في المسائل الأربعة ( صحيح ويأتي في الرضاع لكن الأظهر ) . 
وقال في التنقيح وغيره : لكن الصواب ( عدم الاستثناء لأن إباحتهن لكونهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة لا في مقابلة من يحرم من النسب والشارع إنما حرم من الرضاع ما يحرم من النسب لا ما يحرم بالمصاهرة ) . 
				
						
						
