( وليس للحر أن
nindex.php?page=treesubj&link=10990_27248يجمع بين أكثر من أربع ) زوجات {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32823لقوله صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشر نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن } .
وقال
نوفل بن معاوية {
nindex.php?page=hadith&LINKID=989أسلمت وتحتي خمس نسوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فارق واحدة منهن } رواهما
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في مسنده .
وإذا منع من استدامة زيادة على أربع فالابتداء أولى وقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع } أريد به التخيير بين اثنين وثلاث وأربع كما قال سبحانه وتعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=35&ayano=1أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع } ولم يرد أن لكل تسعة أجنحة ولو أراد ذلك لقال تسعة أجنحة ولم يكن للتطويل معنى ومن قال غير ذلك فقد جهل اللغة العربية ( ولا للمرأة أن
nindex.php?page=treesubj&link=26271_10990تتزوج أكثر من رجل ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24والمحصنات من النساء } ( 3 ) .
( وله ) أي الرجل (
nindex.php?page=treesubj&link=24130_24135التسري بما [ ص: 81 ] شاء من الإماء ولو ) كن ( كتابيات من غير حصر لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم } ( 1 ) ولأن القسم بينهن غير واجب فلم ينحصرن في عدد وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بأي عدد شاء ) ومات عن تسع وتقدم .
( ونسخ تحريم المنع ) من التزوج عليهن بقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=51ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء } ( 2 ) الآية (
nindex.php?page=treesubj&link=10991ولا للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم عن
الحكم بن عتيبة أنه قال " أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد لا ينكح أكثر من ثنتين " ويقويه ما روى الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين " أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر سأل الناس كم يتزوج العبد فقال
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف اثنتين وطلاقه اثنتين وكان ذلك بمحضر من الصحابة وغيرهم فلم ينكر ، وهذا يخص عموم الآية مع أن فيها ما يدل على إرادة الأحرار وهو قوله " أو ما ملكت أيمانكم " ( 3 ) ولأن النكاح مبني على التفضيل ولهذا فارق النبي صلى الله عليه وسلم فيه أمته
nindex.php?page=treesubj&link=24139 ( وليس له ) أي العبد ( التسري ) ولو أذنه سيده لأنه لا يملك ( ويأتي في نفقة المماليك ، ولمن نصفه حر فأكثر ) من نصفه ( نكاح ثلاث ) نسوة ( نصا ) فإن ملك بجزئه الحر جارية فملكه تام ، وله الوطء بغير إذن سيده لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3أو ما ملكت أيمانكم } ذكره في الكافي .
وفي الفنون قال فقيه :
nindex.php?page=treesubj&link=10990شهوة المرأة فوق شهوة الرجل بتسعة أجزاء فقال
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : لو كان هذا ما كان له أن يتزوج بأربع وينكح من الإماء ما شاء ، ولا تزيد امرأة على رجل ولها من القسم الربع وحاشا حكمته أن تضيق على الأحوج وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وبعضهم يرفعه " ففضلت المرأة على الرجل بتسعة وتسعين جزءا من اللذة - أو قال من الشهوة - ولكن الله ألقى عليهن الحياء " .
( وَلَيْسَ لِلْحُرِّ أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=10990_27248يَجْمَعَ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ ) زَوْجَاتٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32823لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِغَيْلَانِ بْنِ سَلَمَةَ حِين أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ } .
وَقَالَ
نَوْفَلُ بْنُ مُعَاوِيَةَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=989أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي خَمْسُ نِسْوَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارِقْ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ } رَوَاهُمَا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ .
وَإِذَا مُنِعَ مِنْ اسْتِدَامَةِ زِيَادَةٍ عَلَى أَرْبَعٍ فَالِابْتِدَاءُ أَوْلَى وقَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ } أُرِيدَ بِهِ التَّخْيِيرُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَثَلَاثٍ وَأَرْبَعٍ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=35&ayano=1أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ } وَلَمْ يُرِدْ أَنَّ لِكُلٍّ تِسْعَةَ أَجْنِحَةٍ وَلَوْ أَرَادَ ذَلِكَ لَقَالَ تِسْعَةُ أَجْنِحَةٍ وَلَمْ يَكُنْ لِلتَّطْوِيلِ مَعْنًى وَمَنْ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ فَقَدْ جَهِلَ اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ ( وَلَا لِلْمَرْأَةِ أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=26271_10990تَتَزَوَّج أَكْثَرَ مِنْ رَجُلٍ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ } ( 3 ) .
( وَلَهُ ) أَيْ الرَّجُلِ (
nindex.php?page=treesubj&link=24130_24135التَّسَرِّي بِمَا [ ص: 81 ] شَاءَ مِنْ الْإِمَاءِ وَلَوْ ) كُنَّ ( كِتَابِيَّاتٍ مِنْ غَيْرِ حَصْرٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } ( 1 ) وَلِأَنَّ الْقَسْمَ بَيْنَهُنَّ غَيْرُ وَاجِبٍ فَلَمْ يَنْحَصِرْنَ فِي عَدَدٍ وَكَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأَيِّ عَدَدٍ شَاءَ ) وَمَاتَ عَنْ تِسْعٍ وَتَقَدَّمَ .
( وَنُسِخَ تَحْرِيمُ الْمَنْعِ ) مِنْ التَّزَوُّجِ عَلَيْهِنَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=51تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ } ( 2 ) الْآيَةَ (
nindex.php?page=treesubj&link=10991وَلَا لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَتَيْنِ ) لِقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=8وَعَلِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=38وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَقَدْ رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=16861لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ
الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ أَنَّهُ قَالَ " أَجْمَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَنْكِحُ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْنِ " وَيُقَوِّيه مَا رَوَى الْإِمَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16972مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ " أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ سَأَلَ النَّاسَ كَمْ يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=38عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ اثْنَتَيْنِ وَطَلَاقُهُ اثْنَتَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ فَلَمْ يُنْكِرْ ، وَهَذَا يَخُصُّ عُمُومَ الْآيَةِ مَعَ أَنَّ فِيهَا مَا يَدُلُّ عَلَى إرَادَةِ الْأَحْرَارِ وَهُوَ قَوْلُهُ " أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " ( 3 ) وَلِأَنَّ النِّكَاحَ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّفْضِيلِ وَلِهَذَا فَارَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ أُمَّتَهُ
nindex.php?page=treesubj&link=24139 ( وَلَيْسَ لَهُ ) أَيْ الْعَبْدِ ( التَّسَرِّي ) وَلَوْ أَذِنَهُ سَيِّدُهُ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ ( وَيَأْتِي فِي نَفَقَةِ الْمَمَالِيكِ ، وَلِمَنْ نِصْفُهُ حُرٌّ فَأَكْثَرُ ) مِنْ نِصْفِهِ ( نِكَاحُ ثَلَاثٍ ) نِسْوَةٍ ( نَصًّا ) فَإِنْ مَلَكَ بِجُزْئِهِ الْحُرِّ جَارِيَةً فَمِلْكُهُ تَامٌّ ، وَلَهُ الْوَطْءُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } ذَكَرَهُ فِي الْكَافِي .
وَفِي الْفُنُونِ قَالَ فَقِيهٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=10990شَهْوَةُ الْمَرْأَةِ فَوْقَ شَهْوَةِ الرَّجُلِ بِتِسْعَةِ أَجْزَاءٍ فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15772حَنْبَلٌ : لَوْ كَانَ هَذَا مَا كَانَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأَرْبَعٍ وَيَنْكِحَ مِنْ الْإِمَاءِ مَا شَاءَ ، وَلَا تَزِيدُ امْرَأَةٌ عَلَى رَجُلٍ وَلَهَا مِنْ الْقَسْمِ الرُّبْعُ وَحَاشَا حِكْمَتِهِ أَنْ تَضِيقَ عَلَى الْأَحْوَجِ وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ وَبَعْضُهُمْ يَرْفَعُهُ " فَفُضِّلَتْ الْمَرْأَةُ عَلَى الرَّجُلِ بِتِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ جُزْءًا مِنْ اللَّذَّة - أَوْ قَالَ مِنْ الشَّهْوَة - وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْقَى عَلَيْهِنَّ الْحَيَاءَ " .