فصل في بيان النوع الثاني من المحرمات إلى أمد وهن (
nindex.php?page=treesubj&link=10998_10999المحرمات لعارض يزول تحرم عليه زوجة غيره ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } ( 1 ) .
( و ) تحرم أيضا عليه ( المعتدة ) من غيره لقوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=235ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله } ( 2 ) ( و ) تحرم أيضا ( المستبرأة منه ) أي من غيره لأن تزوجها زمن استبرائها يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب ، وسواء في ذلك المعتدة ، والمستبرأة ( من وطء مباح أو محرم ) كشبهة وزنا ( أو من غير وطء ) كالمتوفى عنها زوجها قبل الدخول ، لعموم ما تقدم .
( و ) كذا (
nindex.php?page=treesubj&link=10999المرتابة بعد العدة بالحمل ) لا يصح نكاحها لغيره حتى تزول
[ ص: 83 ] الريبة ويأتي في العدد (
nindex.php?page=treesubj&link=10999_26107وتحرم الزانية إذا علم زناها على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك } وهو خبر ومعناه النهي ولمفهوم قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5والمحصنات من المؤمنات } ( 2 ) وهن العفائف ولقوله صلى الله عليه وسلم يوم
حنين : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31431لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره } يعني إتيان الحبالى رواه
أبو داود والترمذي وحسنه .
( فإن كانت ) الزانية ( حاملا منه ) أي من الزنا ( لم يحل نكاحها قبل الوضع ) لما سبق ( وتوبتها ) أي الزانية ( أن تراود عليه ) أي الزنا ( فتمتنع ) منه " لما روي أنه قيل
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر كيف تعرف توبتها : قال يريدها على ذلك : فإن طاوعته فلم تتب ، وإن أبت فقد تابت " فصار
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر اتباعا له .
قال في الاختيارات : وعلى هذا كل من أراد مخالطة إنسان امتحنه ، حتى يعرف بره أو فجوره أو توبته ويسأل ذلك من يعرفه ( وقيل توبتها ) أي الزانية ( كتوبة غيرها ) ندم وإقلاع وعزم أن لا تعود ( من غير مراودة ) واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق وغيره وقال لا ينبغي امتحانها بطلب الزنا منها بحال .
وقدمه في الفروع ( فإذا تابت ) من الزنا وانقضت عدتها ( حل نكاحها للزاني وغيره ) عند أكثر أهل العلم منهم
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر وابنه
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء بن عازب وعائشة " أنها لا تحل للزاني بحال " فيحتمل أنهم أرادوا بذلك ما قبل التوبة أو قبل استبرائها فيكون كقولنا .
( ولا يشترط ) لصحة نكاحها ( توبة الزاني بها إذا نكحها ) أي إذا أراد أن ينكح الزانية كالزاني بغيرها ( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=26107_26003_12413زنت امرأة ) قبل الدخول أو بعده لم ينفسخ النكاح ( أو )
nindex.php?page=treesubj&link=12413_26003زنى ( رجل قبل الدخول ) بزوجته ( أو بعده لم ينفسخ النكاح ) بالزنا لأنه معصية لا تخرج عن الإسلام أشبه السرقة ، لكن لا يطؤها حتى تعتد إذا كانت هي الزانية ويأتي .
واستحب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد للزوج مفارقته امرأته إذا زنت وقال لا أرى أن يمسك مثل هذه لأنه لا يأمن من أن تفسد فراشه ، وتلحق به ولدا ليس منه وإن
nindex.php?page=treesubj&link=26003_25200زنى بأخت زوجته لم يطأ زوجته حتى تنقضي عدة أختها وإن
nindex.php?page=treesubj&link=26003_26704زنى بأم زوجته أو بنتها انفسخ النكاح .
( ولا يطأ الرجل أمته إذا علم منها فجورا ) أي زنا حتى تتوب ويستبرئها خشية أن تلحق به ولدا
[ ص: 84 ] وليس منه قال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أكره أن أطأ أمتي وقد بغت .
(
nindex.php?page=treesubj&link=11010_23881وتحرم مطلقته ثلاثا ) بكلمة أو كلمات ( حتى تنكح زوجا غيره ) نكاحا صحيحا ويطؤها لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42543ولقوله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة لما أن أرادت أن ترجع إليه بعد أن طلقها ثلاثا وتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير لا حتى تذوقي عسيلته } ( ويأتي في الرجعة بأبسط من هذا
nindex.php?page=treesubj&link=10962وتحرم المحرمة حتى تحل ) .
لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32085لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا - يخطب } ( وتقدم في محظورات الإحرام ) بأوسع من هذا (
nindex.php?page=treesubj&link=11284ولا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال ) حتى يسلم لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا } وقوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن } .
nindex.php?page=treesubj&link=11005 ( ولا ) يحل ( لمسلم ولو ) كان ( عبدا نكاح كافرة ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن } ولقوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10ولا تمسكوا بعصم الكوافر } ( إلا حرار نساء أهل الكتاب ولو ) كن ( حربيات ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } .
nindex.php?page=treesubj&link=11006ولا يحل لمسلم ولو عبدا نكاح أمة كتابية لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25من فتياتكم المؤمنات } ولئلا يؤدي إلى استرقاق الكافر ولدها المسلم ( والأولى أن لا يتزوج من نسائهم وقال الشيخ : يكره ) .
أي مع وجود الحرائر المسلمات قال في الاختيارات وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأكثر العلماء لقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر للذين تزوجوا من نساء أهل الكتاب " طلقوهن " و ( ك ) أكل ( ذبائحهم بلا حاجة ) تدعو إليه ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من نكاح كتابية ( و ) منع ( أيضا من نكاح أمة مطلقا ) أي مسلمة كانت أو كتابية وتقدم في الخصائص موضحا .
( وأهل الكتاب هم أهل التوراة والإنجيل ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=156أن تقولوا إنما [ ص: 85 ] أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا } (
كاليهود والسامرة ) فرقة من
اليهود والنصارى ومن وافقهم من
الإفرنج والأرمن وغيرهم فأما المتمسك من الكفار بصحف
إبراهيم وشيث وزبور
داود ( فليسوا بأهل كتاب ) للآية السابقة و لأن تلك الكتب ليست بشرائع إنما هي مواعظ وأمثال ف ( لا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم
كالمجوس وأهل الأوثان وكمن أحد أبويها غير كتابي ولو اختارت دين أهل الكتاب ) لأنها لم تتمحض كتابية ولأنها مولدة بين من يحل وبين من لا يحل فلم تحل كالسمع والبغل .
وعلم منه أنه لو كان أبواها غير كتابيين واختارت دين
أهل الكتاب لم تحل لمسلم قال في الإنصاف والمبدع وهو المذهب وقدمه في الفروع وقيل تحل اعتبارا بنفسها اختاره الشيخ
تقي الدين وقطع به المصنف في أواخر أحكام الذمة .
( و )
nindex.php?page=treesubj&link=11284_11446يحل ( لكتابي نكاح مجوسية ) ويحل لكتابي أيضا ( وطؤها ) أي المجوسية ( بملك يمين ) كالمسلم ينكح الكتابية ويطؤها بملك اليمين ( ولا )
nindex.php?page=treesubj&link=11284_11446يحل ( لمجوسي ) نكاح ( كتابية نصا ) لأنها أشرف منه فإن ملكها فله وطؤها على الصحيح قدمه في الرعايتين قاله في الإنصاف .
( وتحل نساء
بني تغلب ومن في معناهن من نصارى العرب و ) من ( يهودهم ) لأنهن كتابيات فيدخلن في عموم الآية (
والدروز والنصيرية والتبانية ) فرق
بجبل الشوف وكسروان لهم أحوال شنيعة وظهرت لهم شوكة أزالها الله تعالى ( لا تحل ذبائحهم ولا يحل نكاح نسائهم ولا أن ينكحهم المسلم وليته ) .
قلت : حكمهم كالمرتدين (
nindex.php?page=treesubj&link=11460_11461_11462والمرتدة يحرم نكاحها على أي دين كانت ) عليه وإن تدينت بدين أهل الكتاب لأنها لا تقر على دينها .
فَصْلٌ فِي بَيَانِ النَّوْعِ الثَّانِي مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ إلَى أَمَدٍ وَهُنَّ (
nindex.php?page=treesubj&link=10998_10999الْمُحَرَّمَاتُ لِعَارِضٍ يَزُولُ تَحْرُمُ عَلَيْهِ زَوْجَةُ غَيْرِهِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } ( 1 ) .
( وَ ) تَحْرُمُ أَيْضًا عَلَيْهِ ( الْمُعْتَدَّةُ ) مِنْ غَيْرِهِ لِقَوْلِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=235وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ } ( 2 ) ( وَ ) تَحْرُمُ أَيْضًا ( الْمُسْتَبْرَأَةُ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ غَيْرِهِ لِأَنَّ تَزَوُّجَهَا زَمَنَ اسْتِبْرَائِهَا يُفْضِي إلَى اخْتِلَاطِ الْمِيَاهِ وَاشْتِبَاهِ الْأَنْسَابِ ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْمُعْتَدَّةُ ، وَالْمُسْتَبْرَأَةُ ( مِنْ وَطْءٍ مُبَاحٍ أَوْ مُحَرَّمٍ ) كَشُبْهَةٍ وَزْنًا ( أَوْ مِنْ غَيْرِ وَطْءٍ ) كَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ ، لِعُمُومِ مَا تَقَدَّمَ .
( وَ ) كَذَا (
nindex.php?page=treesubj&link=10999الْمُرْتَابَةُ بَعْدَ الْعِدَّةِ بِالْحَمْلِ ) لَا يَصِحُّ نِكَاحُهَا لِغَيْرِهِ حَتَّى تَزُولَ
[ ص: 83 ] الرِّيبَةُ وَيَأْتِي فِي الْعَدَدِ (
nindex.php?page=treesubj&link=10999_26107وَتَحْرُمُ الزَّانِيَةُ إذَا عُلِمَ زِنَاهَا عَلَى الزَّانِي وَغَيْرِهِ حَتَّى تَتُوبَ وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ } وَهُوَ خَبَرٌ وَمَعْنَاهُ النَّهْيُ وَلِمَفْهُومِ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ } ( 2 ) وَهُنَّ الْعَفَائِفُ وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ
حُنَيْنٍ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31431لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ } يَعْنِي إتْيَانَ الْحَبَالَى رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ .
( فَإِنْ كَانَتْ ) الزَّانِيَةُ ( حَامِلًا مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الزِّنَا ( لَمْ يَحِلَّ نِكَاحُهَا قَبْلَ الْوَضْعِ ) لِمَا سَبَقَ ( وَتَوْبَتُهَا ) أَيْ الزَّانِيَةِ ( أَنْ تُرَاوَدَ عَلَيْهِ ) أَيْ الزِّنَا ( فَتَمْتَنِعَ ) مِنْهُ " لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ قِيلَ
nindex.php?page=showalam&ids=2لِعُمَرَ كَيْفَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهَا : قَالَ يُرِيدُهَا عَلَى ذَلِكَ : فَإِنْ طَاوَعَتْهُ فَلَمْ تَتُبْ ، وَإِنْ أَبَتْ فَقَدْ تَابَتْ " فَصَارَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ إلَى قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ اتِّبَاعًا لَهُ .
قَالَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ : وَعَلَى هَذَا كُلُّ مَنْ أَرَادَ مُخَالَطَةَ إنْسَانٍ امْتَحَنَهُ ، حَتَّى يَعْرِفَ بِرَّهُ أَوْ فُجُورَهُ أَوْ تَوْبَتَهُ وَيَسْأَلُ ذَلِكَ مَنْ يَعْرِفُهُ ( وَقِيلَ تَوْبَتُهَا ) أَيْ الزَّانِيَةِ ( كَتَوْبَةِ غَيْرِهَا ) نَدَمٌ وَإِقْلَاعٌ وَعَزْمٌ أَنْ لَا تَعُودَ ( مِنْ غَيْرِ مُرَاوَدَةٍ ) وَاخْتَارَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُوَفَّقُ وَغَيْرُهُ وَقَالَ لَا يَنْبَغِي امْتِحَانُهَا بِطَلَبِ الزِّنَا مِنْهَا بِحَالٍ .
وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ( فَإِذَا تَابَتْ ) مِنْ الزِّنَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ( حَلَّ نِكَاحُهَا لِلزَّانِي وَغَيْرِهِ ) عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبُو بَكْرٍ nindex.php?page=showalam&ids=2وَعُمَرُ وَابْنُهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنُ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=36وَجَابِرٌ وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ nindex.php?page=showalam&ids=48وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَعَائِشَةَ " أَنَّهَا لَا تَحِلّ لِلزَّانِي بِحَالٍ " فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُمْ أَرَادُوا بِذَلِكَ مَا قَبْلَ التَّوْبَةِ أَوْ قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا فَيَكُونُ كَقَوْلِنَا .
( وَلَا يُشْتَرَطُ ) لِصِحَّةِ نِكَاحِهَا ( تَوْبَةُ الزَّانِي بِهَا إذَا نَكَحَهَا ) أَيْ إذَا أَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ الزَّانِيَةَ كَالزَّانِي بِغَيْرِهَا ( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=26107_26003_12413زَنَتْ امْرَأَةٌ ) قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ لَمْ يَنْفَسِخْ النِّكَاحُ ( أَوْ )
nindex.php?page=treesubj&link=12413_26003زَنَى ( رَجُلٌ قَبْل الدُّخُولِ ) بِزَوْجَتِهِ ( أَوْ بَعْدَهُ لَمْ يَنْفَسِخْ النِّكَاحُ ) بِالزِّنَا لِأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ لَا تُخْرِجُ عَنْ الْإِسْلَامِ أَشْبَهَ السَّرِقَةَ ، لَكِنْ لَا يَطَؤُهَا حَتَّى تَعْتَدَّ إذَا كَانَتْ هِيَ الزَّانِيَةَ وَيَأْتِي .
وَاسْتَحَبَّ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ لِلزَّوْجِ مُفَارَقَتَهُ امْرَأَتِهِ إذَا زَنَتْ وَقَالَ لَا أَرَى أَنْ يُمْسِكَ مِثْلَ هَذِهِ لِأَنَّهُ لَا يَأْمَن مِنْ أَنْ تُفْسِدَ فِرَاشَهُ ، وَتُلْحِق بِهِ وَلَدًا لَيْسَ مِنْهُ وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=26003_25200زَنَى بِأُخْتِ زَوْجَتِهِ لَمْ يَطَأْ زَوْجَتَهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ أُخْتِهَا وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=26003_26704زَنَى بِأُمِّ زَوْجَتِهِ أَوْ بِنْتِهَا انْفَسَخَ النِّكَاحُ .
( وَلَا يَطَأُ الرَّجُلُ أَمَتَهُ إذَا عَلِمَ مِنْهَا فُجُورًا ) أَيْ زِنًا حَتَّى تَتُوبَ وَيَسْتَبْرِئُهَا خَشْيَةَ أَنْ تُلْحِقَ بِهِ وَلَدًا
[ ص: 84 ] وَلَيْسَ مِنْهُ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنُ مَسْعُودٍ أَكْرَهُ أَنْ أَطَأَ أَمَتِي وَقَدْ بَغَتْ .
(
nindex.php?page=treesubj&link=11010_23881وَتَحْرُمُ مُطَلَّقَتُهُ ثَلَاثًا ) بِكَلِمَةٍ أَوْ كَلِمَاتٍ ( حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) نِكَاحًا صَحِيحًا وَيَطَؤُهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42543وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِامْرَأَةِ رِفَاعَةَ لَمَّا أَنْ أَرَادَتْ أَنْ تَرْجِعَ إلَيْهِ بَعْدَ أَنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَتَزَوَّجَتْ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ } ( وَيَأْتِي فِي الرَّجْعَةِ بِأَبْسَط مِنْ هَذَا
nindex.php?page=treesubj&link=10962وَتَحْرُمُ الْمُحْرِمَةُ حَتَّى تُحِلَّ ) .
لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32085لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا - يَخْطُبُ } ( وَتَقَدَّمَ فِي مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ ) بِأَوْسَعَ مِنْ هَذَا (
nindex.php?page=treesubj&link=11284وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمَةٍ نِكَاحَ كَافِرٍ بِحَالٍ ) حَتَّى يُسْلِمَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا } وَقَوْلِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ } .
nindex.php?page=treesubj&link=11005 ( وَلَا ) يَحِلُّ ( لِمُسْلِمٍ وَلَوْ ) كَانَ ( عَبْدًا نِكَاحُ كَافِرَةٍ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ } وَلِقَوْلِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ } ( إلَّا حِرَارَ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَوْ ) كُنَّ ( حَرْبِيَّاتٍ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ } .
nindex.php?page=treesubj&link=11006وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ وَلَوْ عَبْدًا نِكَاحُ أَمَةٍ كِتَابِيَّةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ } وَلِئَلَّا يُؤَدِّي إلَى اسْتِرْقَاقِ الْكَافِرِ وَلَدَهَا الْمُسْلِمَ ( وَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَتَزَوَّج مِنْ نِسَائِهِمْ وَقَالَ الشَّيْخُ : يُكْرَهُ ) .
أَيْ مَعَ وُجُودِ الْحَرَائِرِ الْمُسْلِمَاتِ قَالَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ وَقَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ لِقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ لِلَّذِينَ تَزَوَّجُوا مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ " طَلِّقُوهُنَّ " و ( كَ ) أَكْلِ ( ذَبَائِحِهِمْ بِلَا حَاجَةٍ ) تَدْعُو إلَيْهِ وَمَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِكَاحِ كِتَابِيَّةٍ ( وَ ) مَنَعَ ( أَيْضًا مِنْ نِكَاحِ أَمَةٍ مُطْلَقًا ) أَيْ مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ كِتَابِيَّةً وَتَقَدَّمَ فِي الْخَصَائِصِ مُوَضَّحًا .
( وَأَهْلُ الْكِتَابِ هُمْ أَهْلُ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=156أَنْ تَقُولُوا إنَّمَا [ ص: 85 ] أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا } (
كَالْيَهُودِ وَالسَّامِرَةِ ) فِرْقَةٌ مِنْ
الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَمَنْ وَافَقَهُمْ مِنْ
الْإِفْرِنْجِ وَالْأَرْمَنِ وَغَيْرِهِمْ فَأَمَّا الْمُتَمَسِّكُ مِنْ الْكُفَّارِ بِصُحُفِ
إبْرَاهِيم وَشِيثٍ وَزَبُورِ
دَاوُد ( فَلَيْسُوا بِأَهْلِ كِتَابٍ ) لِلْآيَةِ السَّابِقَةِ و لِأَنَّ تِلْكَ الْكُتُبَ لَيْسَتْ بِشَرَائِعَ إنَّمَا هِيَ مَوَاعِظُ وَأَمْثَالٌ فَ ( لَا تَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُمْ وَلَا ذَبَائِحُهُمْ
كَالْمَجُوسِ وَأَهْلِ الْأَوْثَانِ وَكَمَنْ أَحَدُ أَبَوَيْهَا غَيْرُ كِتَابِيٍّ وَلَوْ اخْتَارَتْ دِينَ أَهْلِ الْكِتَابِ ) لِأَنَّهَا لَمْ تَتَمَحَّضُّ كِتَابِيَّةً وَلِأَنَّهَا مُوَلَّدَةٌ بَيْن مَنْ يَحِلُّ وَبَيْنَ مَنْ لَا يَحِلُّ فَلَمْ تَحِلْ كَالسِّمْعِ وَالْبَغْلِ .
وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ أَبَوَاهَا غَيْرَ كِتَابِيَّيْنِ وَاخْتَارَتْ دِينَ
أَهْلِ الْكِتَابِ لَمْ تَحِلَّ لِمُسْلِمٍ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ وَالْمُبْدِعِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَقِيلَ تَحِلُّ اعْتِبَارًا بِنَفْسِهَا اخْتَارَهُ الشَّيْخُ
تَقِيُّ الدِّينِ وَقَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي أَوَاخِرِ أَحْكَامِ الذِّمَّةِ .
( وَ )
nindex.php?page=treesubj&link=11284_11446يَحِلُّ ( لِكِتَابِيٍّ نِكَاحُ مَجُوسِيَّةٍ ) وَيَحِلُّ لِكِتَابِيٍّ أَيْضًا ( وَطْؤُهَا ) أَيْ الْمَجُوسِيَّةِ ( بِمِلْكِ يَمِينٍ ) كَالْمُسْلِمِ يَنْكِحُ الْكِتَابِيَّةَ وَيَطَؤُهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ ( وَلَا )
nindex.php?page=treesubj&link=11284_11446يَحِلُّ ( لِمَجُوسِيٍّ ) نِكَاحَ ( كِتَابِيَّةٍ نَصًّا ) لِأَنَّهَا أَشْرَفَ مِنْهُ فَإِنْ مَلَكَهَا فَلَهُ وَطْؤُهَا عَلَى الصَّحِيحِ قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ قَالَهُ فِي الْإِنْصَافِ .
( وَتَحِلُّ نِسَاءُ
بَنِي تَغْلِبَ وَمَنْ فِي مَعْنَاهُنَّ مِنْ نَصَارَى الْعَرَبِ وَ ) مِنْ ( يُهَوِّدُهُمْ ) لِأَنَّهُنَّ كِتَابِيَّاتٌ فَيَدْخُلْنَ فِي عُمُومِ الْآيَةِ (
وَالدُّرُوزِ وَالنُّصَيْرِيَّةِ وَالتَّبَّانِيَّةِ ) فِرَقٌ
بِجَبَلِ الشَّوْفِ وَكِسْرَوَانَ لَهُمْ أَحْوَالٌ شَنِيعَةٌ وَظَهَرَتْ لَهُمْ شَوْكَةٌ أَزَالَهَا اللَّهُ تَعَالَى ( لَا تَحِلُّ ذَبَائِحُهُمْ وَلَا يَحِلُّ نِكَاحُ نِسَائِهِمْ وَلَا أَنْ يُنْكِحَهُمْ الْمُسْلِمُ وَلِيَّتَهُ ) .
قُلْتُ : حُكْمُهُمْ كَالْمُرْتَدِّينَ (
nindex.php?page=treesubj&link=11460_11461_11462وَالْمُرْتَدَّةُ يَحْرُم نِكَاحُهَا عَلَى أَيِّ دِينٍ كَانَتْ ) عَلَيْهِ وَإِنْ تَدَيَّنَتْ بِدِينِ أَهْلِ الْكِتَابِ لِأَنَّهَا لَا تُقَرُّ عَلَى دِينِهَا .