( وإن جمع ) العبد أو المدبر ونحوه ( بينهما ) أي  [ ص: 88 ] بين حرة وأمة ( في عقد واحد  صح ) العقد فيهما كما لو عقد عليهما في عقدين ( وليس له ) أي للعبد   ( نكاح سيدته ) المالكة له أو لبعضه  لأن أحكام النكاح والملك تتناقض ، إذ ملكها إياه يقتضي وجوب نفقته عليها وأن يكون بحكمها ، ونكاحه إياها يقتضي عكس ذلك . 
ولما روى  الأثرم  بإسناده عن  جابر  قال " جاءت امرأة إلى  عمر بن الخطاب  ونحن بالجابية  وقد نكحت عبدها فانتهرها  عمر  وهم أن يرجمها وقال لا يحل لك " ( ولا ) يصح من العبد أن يتزوج ( أم سيده أو ) أم ( سيدته )  لما سيأتي من أنه إذا ملك ولد أحد الزوجين الآخر انفسخ النكاح ( ولا لحر أن يتزوج أمته ) لأن النكاح يوجب للمرأة حقوقا من القسم والمبيت وغيرهما . 
وذلك يمنعه ملك اليمين فلا يصح مع وجود ما ينافيه ولأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة وإباحة البضع فلا يجتمع معه عقد أضعف منه ( ولا ) للحر ( أن يتزوج أمة مكاتبه ) أو أمة مكاتبته    ( ولا أمة ولده من النسب ) لأن له فيها شبهة ملك ( دون الرضاع ) فله أن يتزوج أمة والده من الرضاع بشرطه كالأجنبي . 
( ولو كان ملك كل واحد من الثلاثة ) وهم الحر ومكاتبه وولده ( بعضا من الأمة ) فإنه يمنع صحة النكاح كملك كلها ( ولا لحرة نكاح عبد ولدها    ) لما تقدم ( ولها ) أي الأم ( ذلك ) أي نكاح عبد ولدها ( مع رقها  وللعبد نكاح أمة ولده    ) . 
لأن الرق قطع التوارث بين الأمة أو العبد وولده ، فهو كالأجنبي منهما ( ويصح ) للعبد أو الحر بشرطه ( نكاح أمة من بيت المال  مع أن فيه شبهة تسقط الحد لكن لا تجعل الأمة أم ولد ذكره في الفنون ) . 
لأن للإمام التصرف في بيت المال بما يرى أنه مصلحة ، ولأن حق الزوج في بيت المال لم يتعين في المنكوحة ( وللابن نكاح أمة أبيه    ) لأنه ليس له شبهة التملك من مال أبيه بخلاف الأب ( وكذلك سائر ) أي باقي ( القرابات ) فللحر أن ينكح أمة أخيه أو عمه وأمة جده لأنه ليس له التملك عليهم . 
				
						
						
