الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      باب الشروط في النكاح أي ما يشترطه أحد الزوجين في العقد على الآخر مما له فيه غرض ( ومحل المعتبر منها ) أي من الشروط ( صلب العقد ) كأن يقول : زوجتك بنتي فلانة بشرط كذا ونحوه ويقبل الزوج على ذلك ( وكذا لو اتفقا ) أي الزوجان ( عليه ) أي الشرط ( قبله ) أي العقد .

                                                                                                                      ( قاله الشيخ وغيره ) قال الزركشي : هو ظاهر إطلاق الخرقي وأبي الخطاب وأبي محمد وغيرهم .

                                                                                                                      وقال الشيخ ( وعلى هذا جواب أحمد في مسائل الحيل لأن ) الأمر ( بالوفاء بالشروط والعقود والعهود يتناول ذلك تناولا واحدا .

                                                                                                                      وقال في فتاويه : إنه ظاهر المذهب و ) ظاهر ( منصوص أحمد و ) ظاهر قول قدماء أصحابه ومحققي المتأخرين .

                                                                                                                      ( قال في الإنصاف وهو الصواب الذي لا شك فيه ) وقطع به في المنتهى وظاهر هذا أو صريحه أن ذلك لا يختص النكاح بل العقود كلها في ذلك سواء ( ولا يلزم الشرط بعد العقد ولزومه ) لفوات محله لكن يأتي في آخر النشوز أن اشتراط الحكمين ما لا ينافي النكاح لازم إلا أن يقال : نزلت هذه الحالة منزلة العقد قطعا للشقاق والمنازعة [ ص: 91 ] ( وهي ) أي الشروط في النكاح ( قسمان ) أحدهما ( صحيح وهو نوعان : أحدهما ما يقتضيه العقد ) بأن يكون هو مقتضى العقد ( كتسليم الزوجة إليه ) أي إلى الزوج ( وتمكينه من الاستمتاع بها ) وتسليمها المهر وتمكينها من الانتفاع به ( فوجوده كعدمه ) لأن العقد يقتضي ذلك .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية