الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      القسم الثالث من العيوب ما يختص بالنساء وهو المشار إليه بقوله ( ويثبت ) خيار الفسخ للزوج ( بالرتق ) بفتح الراء والتاء ( وهو كون الفرج مسدودا ملتصقا لا مسلك للذكر فيه ) بأصل الخلقة ويثبت خيار الفسخ للزوج ( بالقرن والعفل ، وهو لحم يحدث فيه يسده ) فعلى هذا : القرن والعفل في العيوب واحد وهو قول القاضي وظاهر الخرقي .

                                                                                                                      ( وقيل : القرن عظم أو غدة تمنع ولوج الذكر ) قاله صاحب المطلع والزركشي ( وقيل : العفل رغوة تمنع لذة الوطء ) قاله أبو حفص .

                                                                                                                      ( وقيل : شيء يخرج من الفرج شبيه بالأدرة التي للرجال في الخصية ) قاله صاحب المطلع [ ص: 110 ] والزركشي ولا تعارض بين هذه الأقوال لإمكان أن يكون مشتركا بين هذه الأمور فلذلك قال ( وعلى كل الأقوال يثبت به الخيار ) لأنه يمنع الوطء المقصود من النكاح ويثبت الخيار للرجل أيضا ( بانخراق ما بين السبيلين ) أي القبل والدبر من المرأة ( و ) بانخراق ( ما بين مخرج بول ومني ) وهو الفتق لأنه يمنع لذة الوطء وفائدته .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية