باب نكاح الكفار وما يتعلق به ( حكمه حكم نكاح المسلمين ) لأن الله تعالى أضاف النساء إليهم فقال {
nindex.php?page=tafseer&surano=111&ayano=4وامرأته حمالة الحطب } وقال {
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=9امرأة فرعون } وقال صلى الله عليه وسلم {
ولدت من نكاح لا من سفاح } ( فيما يجب به ) من مهر وقسم ونحوهما مما يأتي .
( و ) في ( تحريم المحرمات ) السابق تفصيلهن ، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما تقدم في مواضع .
( و ) في ( وقوع الطلاق ) والخلع لأنه طلاق من بالغ عاقل في نكاح صحيح فوقع كطلاق المسلم ( و ) وفي صحة ( الظهار )
nindex.php?page=treesubj&link=12150_12033فإذا ظاهر كافر من زوجته ثم أسلما وقد وطئها ، فعليه كفارة الظهار .
( و ) في صحة ( الإيلاء )
[ ص: 116 ] فإذا
nindex.php?page=treesubj&link=11892آلى الكافر من زوجته فحكمه كالمسلم على ما يأتي تفصيله ، لتناول عموم آية الظهار ، والإيلاء لهم ( وفي وجوب المهر والقسم ) لما تقدم ، ( و ) في ( الإباحة للزوج الأول ) إذا كان طلقها ثلاثا وكان الثاني وطئها لدخوله في عموم قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230حتى تنكح زوجا غيره } .
( و ) في ( الإحصان ) إذا وطئها وهما حران مكلفان كما يأتي تفصيله في الحدود ( وغير ذلك ) كوجوب النفقة والكسوة ولزوم ما يلزم من الشروط والفسخ لنحو عنة أو إعسار بواجب نفقة ، ( فإذا
nindex.php?page=treesubj&link=11452طلق الكافر ) امرأته الكافرة ( ثلاثا ثم تزوجها قبل زوج وإصابة ثم أسلما ، لم يقر عليه ) لأنها مطلقة ثلاثا لم يصبها زوج غيره ، ( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=27442_23881طلق ) الكافر امرأته ( أقل من ثلاث ثم ) أعادها و ( أسلما فهي عنده على ما بقي من طلاقها ) سواء أعادها قبل أن تنكح غيره أو بعده ، كما يأتي في المسلم .
( وإن نكحها ) أي : الكافرة الزوج ( الثاني وأصابها حلت لمطلقها ثلاثا سواء كان المطلق مسلما أو كافرا ) لما تقدم .
بَابُ نِكَاحِ الْكُفَّارِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ ( حُكْمُهُ حُكْمُ نِكَاحِ الْمُسْلِمِينَ ) لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَضَافَ النِّسَاءَ إلَيْهِمْ فَقَالَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=111&ayano=4وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ } وَقَالَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=9امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ } وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
وُلِدْتُ مِنْ نِكَاحٍ لَا مِنْ سِفَاحٍ } ( فِيمَا يَجِبُ بِهِ ) مِنْ مَهْرٍ وَقَسَمٍ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا يَأْتِي .
( وَ ) فِي ( تَحْرِيمِ الْمُحَرَّمَاتِ ) السَّابِقِ تَفْصِيلُهُنَّ ، لِأَنَّ الْكُفَّارَ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي مَوَاضِعَ .
( وَ ) فِي ( وُقُوعِ الطَّلَاقِ ) وَالْخُلْعُ لِأَنَّهُ طَلَاقٌ مِنْ بَالِغٍ عَاقِلٍ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ فَوَقَعَ كَطَلَاقِ الْمُسْلِمِ ( و ) وَفِي صِحَّةِ ( الظِّهَارِ )
nindex.php?page=treesubj&link=12150_12033فَإِذَا ظَاهَرَ كَافِرٌ مِنْ زَوْجَتِهِ ثُمَّ أَسْلَمَا وَقَدْ وَطِئَهَا ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ .
( وَ ) فِي صِحَّةِ ( الْإِيلَاءِ )
[ ص: 116 ] فَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=11892آلَى الْكَافِرُ مِنْ زَوْجَتِهِ فَحُكْمُهُ كَالْمُسْلِمِ عَلَى مَا يَأْتِي تَفْصِيلُهُ ، لِتَنَاوُلِ عُمُومِ آيَةِ الظِّهَارِ ، وَالْإِيلَاءُ لَهُمْ ( وَفِي وُجُوبِ الْمَهْرِ وَالْقَسَمِ ) لِمَا تَقَدَّمَ ، ( و ) فِي ( الْإِبَاحَةِ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ ) إذَا كَانَ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَكَانَ الثَّانِي وَطِئَهَا لِدُخُولِهِ فِي عُمُومِ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } .
( وَ ) فِي ( الْإِحْصَانِ ) إذَا وَطِئَهَا وَهُمَا حُرَّانِ مُكَلَّفَانِ كَمَا يَأْتِي تَفْصِيلُهُ فِي الْحُدُودِ ( وَغَيْرُ ذَلِكَ ) كَوُجُوبِ النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ وَلُزُومِ مَا يَلْزَم مِنْ الشُّرُوطِ وَالْفَسْخِ لِنَحْوِ عُنَّةٍ أَوْ إعْسَارٍ بِوَاجِبِ نَفَقَةٍ ، ( فَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=11452طَلَّقَ الْكَافِرُ ) امْرَأَتَهُ الْكَافِرَةَ ( ثَلَاثًا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ زَوْجٍ وَإِصَابَةٍ ثُمَّ أَسْلَمَا ، لَمْ يُقَرَّ عَلَيْهِ ) لِأَنَّهَا مُطَلَّقَةٌ ثَلَاثًا لَمْ يُصِبْهَا زَوْجٌ غَيْره ، ( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=27442_23881طَلَّقَ ) الْكَافِرُ امْرَأَتَهُ ( أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ ثُمَّ ) أَعَادَهَا وَ ( أَسْلَمَا فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا ) سَوَاءٌ أَعَادَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ غَيْرَهُ أَوْ بَعْدَهُ ، كَمَا يَأْتِي فِي الْمُسْلِمِ .
( وَإِنْ نَكَحَهَا ) أَيْ : الْكَافِرَةَ الزَّوْجُ ( الثَّانِي وَأَصَابَهَا حَلَّتْ لِمُطَلِّقِهَا ثَلَاثًا سَوَاءٌ كَانَ الْمُطَلِّقُ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا ) لِمَا تَقَدَّمَ .