الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فإن كن ثمانيا واختار أربعا وفارق الباقيات لم يطأ واحدة من المختارات حتى تنقضي عدة المفارقات أو يمتن ) يعني كلما انقضت عدة واحدة من المفارقات فله وطء واحدة من المختارات ( وإن كن خمسا ففارق إحداهن ) وأمسك أربعا ( فله وطء ثلاث من المختارات ولا يطأ الرابعة حتى تنقضي عدة المفارقة وإن كن ستا ففارق اثنتين فله وطء اثنتين من المختارات ) وإذا انقضت عدة إحدى المفارقتين فله وطء ثالثة من المختارات ( وإن كن سبعا ففارق ثلاثا فله وطء واحدة فقط [ ص: 126 ] من المختارات وكلما انقضت عدة واحدة من المفارقات فله وطء واحدة من المختارات وإن أسلم ) الزوج ( قبلهن ) أي قبل إسلام من تحته وهن أكثر من أربع ( ثم طلقهن قبل انقضاء عدتهن ثم أسلمن بعدها تبينا أن طلاقه لم يقع بهن ) لأنهن قد بن بمجرد إسلامه فلا يلحقهن طلاقه .

                                                                                                                      ( وله نكاح أربع منهن ) في الحال ( وإن كان وطئهن ) حال الوقف ( تبينا أنه وطئ غير نسائه ) فيؤدب ويجب لهن مهر المثل حيث لم يسلمن حتى انقضت عدتهن ( وإن آلى منهن أو ظاهر أو قذف ) هن بعد إسلامه ولم يسلمن حتى انقضت العدة ( تبينا أن ذلك في غير زوجة وحكمه حكم ما لو خاطب ذلك أجنبية ) لأنهن قد بن منه بمجرد إسلامه في هذه الحالة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية