( وللأب قبض صداق ابنته المحجور عليها    ) لصغر أو سفه أو جنون لأنه يلي مالها ، فكان له قبضه كثمن مبيعها و ( لا ) يقبض صداق ( الكبيرة الرشيدة ولو بكرا إلا بإذنها ) المتصرفة في مالها فاعتبر إذنها في قبضه كثمن مبيعها فلا يبرأ الزوج ، وإذا غرم رجع على الأب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					