[ ص: 139 ]   ( فصل وإن تزوج عبد بإذن سيده  صح نكاحه ) لأن الحجر عليه لحق سيده فإذا أسقط حقه سقط بغير خلاف ( وله نكاح أمة ولو أمكنه ) نكاح حرة لأنها تساويه ( و ) إذا نكح بإذن سيده ( تعلق صداق ونفقة وكسوة ومسكن بذمة السيد نصا ) نقله الجماعة لأنه حق تعلق بالعبد برضا سيده فتعلق بذمته كالدين ، فيجب الصداق والنفقة والكسوة والمسكن على السيد ، وإن لم يكن للعبد كسب وليس للمرأة الفسخ لعدم كسب العبد وللسيد استخدامه ومنعه من الاكتساب . 
( ولا ينكح ) العبد ( مع الإذن المطلق ) من سيده بأن قال له : تزوج ونحوه ولم يقيد بواحدة ولا أكثر ( إلا ) امرأة ( واحدة ) نصا لأن ما زاد غير مأذون فيه نطقا ولا عرفا ( وزيادته ) أي : العبد ( على مهر المثل ) بغير إذن سيده ( في رقبته ) لأنها وجبت بفعله أشبهت جنايته . 
( وإن طلق ) العبد زوجته ( رجعيا فله ارتجاعها بغير إذن سيده ) لأن ذلك استدامة للنكاح ، لا ابتداء له و   ( لا ) يملك العبد ( إعادة ) المطلقة ( البائن إلا بإذن سيده )  لأن إعادة البائن لا تكون إلا بعقد جديد ( وإن تزوج ) العبد ( بغير إذن ) أي : إذن سيده  لم يصح النكاح وهو قول  عثمان   وابن عمر  لما روى  جابر  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر   } رواه  أحمد  وأبو داود  والترمذي  وحسنه وإسناده جيد لكن في إسناده  عبد الله بن محمد بن عقيل  وفيه كلام ، ولأنه نكاح فقد شرطه فكان باطلا كما لو تزوج بغير شهود ( أو أذن ) السيد ( له في التزويج بمعينة ) فنكح غيرها ( أو ) أذن له أن يتزوج ( من بلد معين أو من جنس معين فنكح غير ذلك لم يصح النكاح ) لعدم الإذن فيه . 
( ويجب بوطئها في رقبته مهر مثلها ) كسائر الأنكحة الفاسدة و ( لا ) يجب شيء ( بمجرد الدخول والخلوة ) من غير وطء كسائر الأنكحة الفاسدة وحيث تعلق المهر برقبته ( يفديه السيد بالأقل من قيمته أو المهر الواجب ) لأن الوطء أجري مجرى الجناية . 
( وإن أذن له في تزويج صحيح أو أطلق ) بأن أذن له أن يتزوج ولم يقل صحيحا ولا فاسدا ( فنكح نكاحا فاسدا ف ) نكاح ( غير مأذون فيه ) لأن الصحيح لا يتناول الفاسد  [ ص: 140 ] والمطلق ، إنما يحمل على الصحيح ( وإن أذن ) السيد له ( في نكاح وحصلت إصابة فالمهر على السيد ) كإذنه له في الجناية . 
( وإن زوجه ) سيده ( أمته وجب ) للسيد ( مهر المثل ) في ذمة العبد ( ويتبع به بعد عتقه نصا ) لأن النكاح إتلاف بضع يختص به العبد فلزمه في ذمته وظاهره سواء كان فيه تسمية أو لا . 
				
						
						
