( ولو قضى المهر أجنبي ) عن الزوج ( متبرعا ثم سقط ) الصداق لردتها ونحوها قبل دخول ( أو تنصف ) الصداق بنحو طلاقه قبل دخول    ( فالراجع ) من المهر ( للزوج ) لأن الأجنبي وهب ذلك للزوج بقضائه عنه فإذا عاد إليه الاستحقاق بغير الجهة المستحقة أولا كان للزوج ، كما لو أداه من ماله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					