الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وللمرأة منع نفسها قبل الدخول حتى تقبض مهرها الحال كله أو الحال منه ) حكاه ابن المنذر إجماعا ولأن المنفعة المعقود عليها تتلف بالاستيفاء فإذا تعذر المهر عليها لم يمكنها استرجاع عوضها بخلاف البيع ، ولا فرق في ذلك بين المسمى لها والمفوضة ( ولها ) أي للمرأة ( المطالبة به ) أي بحال مهرها .

                                                                                                                      ( ولو لم تصلح للاستمتاع ) لصغر أو نحوه ، ولأنه وجب بالعقد ( فإن وطئها ) الزوج ( مكرهة ) قبل دفع الحال من صداقها ( لم يسقط به حقها من الامتناع ) فلها بعد ذلك منع نفسها حتى تقبض الحال منه لما تقدم ، لأن وطأها مكرهة كعدمه .

                                                                                                                      ( وحيث قلنا لها منع نفسها فلها السفر بغير إذنه ) لأنه امتناع بحق لم يثبت للزوج عليها حق الحبس ، فصارت كمن لا زوج لها وبقاء درهم منه كبقاء جميعه كسائر الديون ( ولها ) زمن منع نفسها لقبض حال صداقها ( النفقة إن صلحت للاستمتاع ) ولو كان معسرا بالصداق ، لأن الحبس من قبله علل به أحمد قال الموفق ولد صاحب المغني : إنما لها النفقة في الحضر دون السفر لأنه لو بذل لها الصداق وهي غائبة لم يمكنه تسليمها وبدليل أنها لو سافرت بإذنه ، فلا نفقة لها ( فإن كانت ) المرأة ( محبوسة ، أو كان لها عذر يمنع التسليم وجب تسليم الصداق ) كمهر الصغيرة ولوجوبه بالعقد بخلاف النفقة .

                                                                                                                      ( وإن كان ) الصداق مؤجلا ( لم تملك منع نفسها ) حتى تقبضه لأنها لا تملك الطلب به ( ولو حل قبل الدخول ) فليس لها منع نفسها ، لأن التسليم قد وجب عليها ، فاستقر قبل قبضه ، فلم يكن لها أن تمتنع منه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية