( كل وقت على أي صفة كانت إذا كان ) الاستمتاع ( في القبل ولو ) كان الاستمتاع في القبل ( من جهة عجيزتها ) لقوله تعالى { وللزوج الاستمتاع بزوجته نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } والتحريم مختص بالدبر دون سواه ( ما لم يشغلها عن الفرائض أو يضرها ) فليس له الاستمتاع بها إذن لأن ذلك ليس من المعاشرة بالمعروف وحيث لم يشغلها عن ذلك ولم يضرها فله الاستمتاع ( ولو كانت على التنور أو على ظهر قتب ) كما رواه وغيره . أحمد
( وله الاستمناء بيدها ويأتي في التعزير فإن زاد ) الزوج ( عليها في الجماع صولح على شيء منه ) قاله أبو حفص . والقاضي
( قال لأنه غير مقدر فرجع إلى اجتهاد الإمام ) قال الشيخ القاضي تقي الدين : فإن تنازعا فينبغي أن يفرضه الحاكم كالنفقة وكوطئه إذا زاد قال في الإنصاف ظاهر كلام أكثر الأصحاب خلاف ذلك وأن ظاهر كلامهم ما لم يشغلها عن الفرائض أو يضرها ( وجعل ) لرجل ( أربعا بالليل وأربعا بالنهار وصالح عبد الله ابن الزبير رجلا استعدى على امرأته على ستة ولا يكره الجماع في ليلة من الليالي ولا يوم من الأيام وكذا السفر والتفصيل والخياطة والغزل والصفات كلها ) لا تكره في ليلة من الليالي ولا يوم من الأيام حيث لا تؤدي إلى إخراج فرض عن وقته . أنس
( ولا يجوز لها ) أي للمرأة ( تطوع بصلاة ولا صوم وهو مشاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ) لقوله - صلى الله عليه وسلم - { } رواه لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه وما أنفقت من نفقة بغير إذنه فإنه يرد إليه بشطر ( ويحرم وطؤها في الحيض ) لقوله تعالى { البخاري واعتزلوا النساء في المحيض } وكذا نفاس .
( وتقدم ) ذلك ( وحكم ) وطء ( المستحاضة في باب الحيض ) فيحرم وطؤها من غير خوف عنت منه أو منها ( ويحرم ) الوطء ( في الدبر ) لقوله - صلى الله عليه وسلم - { } وعن إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء [ ص: 189 ] في أدبارهن أبي هريرة مرفوعا : { وابن عباس } رواهما لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها . ابن ماجه
وعن مرفوعا { أبي هريرة محمد } رواه من أتى حائضا أو امرأة في دبرها ، أو أتى عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على ولقوله تعالى { الأثرم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } .
فروى قال " كان جابر اليهود يقولون إذا جامع الرجل امرأته في فرجها من ورائها جاء الولد أحول " فأنزل الله تعالى { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } من بين يديها ومن خلفها غير أن لا يأتيها إلا في المأتى متفق عليه .
وفي رواية أيتها مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج ( فإن فعل ) أي وطئها في الدبر ( عزر ) إن علم تحريمه لارتكابه معصية لا حد فيها ولا كفارة .
( وإن تطاوعا ) أي الزوجان ( عليه ) أي على الوطء في الدبر فرق بينهما ( أو أكرهها ) أي أكره الرجل زوجته على الوطء في الدبر ( ونهي ) عنه ( فلم ينته فرق بينهما قال الشيخ كما يفرق بين الرجل الفاجر وبين من يفجر به ) من رقيقه انتهى .
( وله ) في الدبر وقال التلذذ بين الأليتين من غير إيلاج ابن الجوزي في السر المصون : كره العلماء الوطء بين الأليتين لأنه يدعو إلى الوطء في الدبر وجزم به في الفصول قال في الفروع كذا قالا ( وليس لها ) أي الزوجة ( استدخال ذكره وهو نائم ) في فرجها ( بلا إذنه ) لأنه تصرف فيه بغير إذنه ( ولها ) أي الزوجة ( لمسه وتقبيله بشهوة ) ولو نائما .
( وقال يجوز القاضي قبل الجماع ويكره بعده ) لتعذره إذن ( وتقدم في كتاب النكاح ) وقال تقبيل فرج المرأة النظر إلى فرج المرأة يضعف البصر وكذا الجلوس مستدبر القبلة وكذا النظر للقاذورات . الشافعي