( ويحرم عن الحرة إلا بإذنها ) لما روي عن العزل قال { عمر } رواه نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها أحمد ولأن لها في الولد حقا وعليها في العزل ضرر فلم يجز إلا بإذنها ومعنى العزل أن ينزع إذا قرب الإنزال فينزل خارجا عن الفرج ( و ) يحرم العزل ( عن الأمة إلا بإذن سيدها ) لأن الحق في الولد له . وابن ماجه
( و ) له أن ( يعزل عن سريته بلا إذنها لحديث مرفوعا { أبي سعيد الخدري } ) رواه إنا نأتي النساء ونحب إتيانهن فما ترى في العزل ؟ فقال - صلى الله عليه وسلم - اصنعوا ما [ ص: 190 ] بدا لكم فما قضى الله تعالى فهو كائن وليس من كل الماء يكون الولد . أحمد
( ويعزل وجوبا عن الكل ) أي عن زوجة حرة أو أمة وعن سرية ( بدار الحرب ) لئلا يستعبد الولد ( بلا إذن ) أي لا يحتاج بدار الحرب إلى استئذان في العزل وتقدم في النكاح ما فيه ( وإذا عن له قبل الإنزال أن ينزع لا على قصد الإنزال خارج الفرج لم يحرم في الكل ) من زوجة أو سرية لأنه ترك للوطء كما لو ترك ابتداء .