( ويستحب للمرأة أن تتخذ خرقة تناولها للزوج بعد فراغه من جماعها    ) ليمسح بها وهو مروي ، عن عائشة    . 
( قال أبو حفص  ينبغي أن لا تظهر الخرقة بين يدي امرأة من أهل دارها . 
وقال الحلواني  في التبصرة : يكره أن يمسح ذكره بالخرقة التي تمسح بها فرجها . 
وقال أبو الحسن بن القطان  في كتاب أحكام النساء : لا يكره نخرها للجماع ولا نخره وقال ) الإمام    ( مالك ) بن أنس    ( لا بأس بالنخر عند الجماع وأراد سفها في غير ذلك يعاب على فاعله وتكره كثرة الكلام حال الوطء ) لقوله - صلى الله عليه وسلم - { لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء فإن منه يكون الخرس والفأفأة   } رواه أبو حفص  ، ولأنه يكره الكلام حال البول وحال الجماع في معناه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					