( وله
nindex.php?page=treesubj&link=11363الاستمتاع بهن وإن نقص ) به ( زمن زوجاته ) بحيث لا ينقص الحرة عن ليلة من أربع ، والأمة عن ليلة من سبع كما تقدم ( لكن يساوي بينهن في حرمانهن أي الزوجات كما إذا بات عند أمته أو ) في ( دكانه أو عند صديقه ) أو منفردا .
( و ) له أن ( يستمتع بهن كيف شاء كالزوجات أو أقل أو أكثر ) بأن يطأ من شاء منهن متى شاء ( وإن شاء ساوى ) بينهن ( وإن شاء فضل وإن شاء استمتع ببعضهن دون بعض ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم } {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41781وقد كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - مارية وريحانة فلم يكن يقسم لهما } ولأن الأمة لا حق لها في الاستمتاع ولذلك لا يثبت لها الخيار بكون السيد مجبوبا أو عنينا ولا يضرب لها مدة الإيلاء ( ويستحب ) له ( التسوية بينهن ) في القسم ليكون أطيب لنفوسهن .
( و ) عليه ( أن لا يعضلهن بأن لم يرد الاستمتاع ) بهن فلا يمنعهن من الزوج ( وإذ احتاجت الأمة إلى النكاح وجب عليه ) أي السيد ( إعفافها إما بوطئها أو تزويجها أو بيعها ) لأن إعفافهن وصونهن عن احتمال الوقوع في المحظورات واجب .
( وَلَهُ
nindex.php?page=treesubj&link=11363الِاسْتِمْتَاعُ بِهِنَّ وَإِنْ نَقَصَ ) بِهِ ( زَمَنُ زَوْجَاتِهِ ) بِحَيْثُ لَا يُنْقِص الْحُرَّةَ عَنْ لَيْلَةٍ مِنْ أَرْبَعٍ ، وَالْأَمَةَ عَنْ لَيْلَةِ مِنْ سَبْعٍ كَمَا تَقَدَّمَ ( لَكِنْ يُسَاوِي بَيْنَهُنَّ فِي حِرْمَانِهِنَّ أَيْ الزَّوْجَاتِ كَمَا إذَا بَاتَ عِنْدَ أَمَتِهِ أَوْ ) فِي ( دُكَّانِهِ أَوْ عِنْدَ صَدِيقِهِ ) أَوْ مُنْفَرِدًا .
( وَ ) لَهُ أَنْ ( يَسْتَمْتِعَ بِهِنَّ كَيْفَ شَاءَ كَالزَّوْجَاتِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ) بِأَنْ يَطَأ مَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ مَتَى شَاءَ ( وَإِنْ شَاءَ سَاوَى ) بَيْنَهُنَّ ( وَإِنْ شَاءَ فَضَّلَ وَإِنْ شَاءَ اسْتَمْتَعَ بِبَعْضِهِنَّ دُون بَعْضٍ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41781وَقَدْ كَانَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَارِيَةُ وَرَيْحَانَةُ فَلَمْ يَكُنْ يُقَسِّمُ لَهُمَا } وَلِأَنَّ الْأَمَة لَا حَقّ لَهَا فِي الِاسْتِمْتَاعِ وَلِذَلِكَ لَا يَثْبُتُ لَهَا الْخِيَارُ بِكَوْنِ السَّيِّد مَجْبُوبًا أَوْ عِنِّينًا وَلَا يَضْرِبُ لَهَا مُدَّةَ الْإِيلَاءِ ( وَيُسْتَحَبُّ ) لَهُ ( التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُنَّ ) فِي الْقَسْمِ لِيَكُونَ أَطْيَبَ لِنُفُوسِهِنَّ .
( وَ ) عَلَيْهِ ( أَنْ لَا يَعْضُلَهُنَّ بِأَنْ لَمْ يُرِدْ الِاسْتِمْتَاعَ ) بِهِنَّ فَلَا يَمْنَعْهُنَّ مِنْ الزَّوْجِ ( وَإِذْ احْتَاجَتْ الْأَمَةُ إلَى النِّكَاحِ وَجَبَ عَلَيْهِ ) أَيْ السَّيِّدِ ( إعْفَافُهَا إمَّا بِوَطْئِهَا أَوْ تَزْوِيجِهَا أَوْ بَيْعِهَا ) لِأَنَّ إعْفَافَهُنَّ وَصَوْنَهُنَّ عَنْ احْتِمَالِ الْوُقُوعِ فِي الْمَحْظُورَاتِ وَاجِبٌ .