[ ص: 212 ] باب الخلع يقال : خلع امرأته وخالعها مخالعة واختلعت هي منه فهي خالع وأصله من خلع الثوب لأن المرأة تنخلع من لباس زوجها قال تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187هن لباس لكم وأنتم لباس لهن } ( وهو فراق ) الزوج ( امرأته بعوض يأخذه الزوج ) من امرأته أو غيرها ( بألفاظ مخصوصة ) وفائدته تخليصها من الزوج على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها ( وإذا كرهت المرأة زوجها لخلقه أو خلقه ) أي صورته الظاهرة أو الباطنة ( أو ) كرهته ( لنقص دينه أو لكبره أو لضعفه أو نحو ذلك وخافت إثما بترك حقه فيباح لها أن تخالعه على عوض تفتدي به نفسها منه ) ' لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به } ( ويسن ) له ( إجابتها ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17570جاءت امرأة nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت : يا رسول الله nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس ما أعيب عليه من دين ولا خلق ولكن أكره الكفر في الإسلام فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : أتردين عليه حديقته ؟ قالت نعم فأمرها بردها وأمره بفراقها } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
( إلا أن يكون ) الزوج ( له إليها ميل ومحبة فيستحب صبرها وعدم افتدائها ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ينبغي لها أن لا تختلع منه وأن تصبر قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ينبغي لها أن تصبر : على سبيل الاستحباب والاختيار ولم يرد بهذا الكراهة لأنه قد نص على جوازه في غير موضع ( وإن خالعته ) المرأة ( مع استقامة الحال كره ) ذلك لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8978أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة } رواه الخمسة إلا
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ولأنه عبث فيكون مكروها ( ووقع
nindex.php?page=treesubj&link=11482_25546الخلع ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا [ ص: 213 ] مريئا } .
[ ص: 212 ] بَابُ الْخُلْعِ يُقَال : خَلَعَ امْرَأَتِهِ وَخَالَعَهَا مُخَالَعَةً وَاخْتَلَعَتْ هِيَ مِنْهُ فَهِيَ خَالِعٌ وَأَصْلُهُ مِنْ خَلْعِ الثَّوْبِ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَنْخَلِعُ مِنْ لِبَاسِ زَوْجِهَا قَالَ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ } ( وَهُوَ فِرَاقُ ) الزَّوْجِ ( امْرَأَتَهُ بِعِوَضٍ يَأْخُذُهُ الزَّوْجُ ) مِنْ امْرَأَتِهِ أَوْ غَيْرِهَا ( بِأَلْفَاظٍ مَخْصُوصَةٍ ) وَفَائِدَتُهُ تَخْلِيصِهَا مِنْ الزَّوْج عَلَى وَجْهٍ لَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا إلَّا بِرِضَاهَا ( وَإِذَا كَرِهَتْ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا لِخُلُقِهِ أَوْ خَلْقِهِ ) أَيْ صُورَتِهِ الظَّاهِرَةِ أَوْ الْبَاطِنَةِ ( أَوْ ) كَرِهَتْهُ ( لِنَقْصِ دِينِهِ أَوْ لِكِبَرِهِ أَوْ لِضَعْفِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَخَافَتْ إثْمًا بِتَرْكِ حَقِّهِ فَيُبَاحُ لَهَا أَنْ تُخَالِعَهُ عَلَى عِوَضٍ تَفْتَدِي بِهِ نَفْسَهَا مِنْهُ ) ' لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ } ( وَيُسَنُّ ) لَهُ ( إجَابَتُهَا ) لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17570جَاءَتْ امْرَأَةُ nindex.php?page=showalam&ids=215ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ إلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ nindex.php?page=showalam&ids=215ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ مِنْ دِينٍ وَلَا خُلُقٍ وَلَكِنْ أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتْ نَعَمْ فَأَمَرَهَا بِرَدِّهَا وَأَمَرَهُ بِفِرَاقِهَا } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ .
( إلَّا أَنْ يَكُونَ ) الزَّوْجُ ( لَهُ إلَيْهَا مَيْلٌ وَمَحَبَّةٌ فَيُسْتَحَبُّ صَبْرُهَا وَعَدَمُ افْتِدَائِهَا ) قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ لَا تَخْتَلِعَ مِنْهُ وَأَنْ تَصْبِرَ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَصْبِرَ : عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِحْبَابِ وَالِاخْتِيَارِ وَلَمْ يُرِدْ بِهَذَا الْكَرَاهَةَ لِأَنَّهُ قَدْ نَصَّ عَلَى جَوَازِهِ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ ( وَإِنْ خَالَعَتْهُ ) الْمَرْأَةُ ( مَعَ اسْتِقَامَةٍ الْحَالِ كُرِهَ ) ذَلِكَ لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=99ثَوْبَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8978أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ } رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا
nindex.php?page=showalam&ids=15395النَّسَائِيَّ وَلِأَنَّهُ عَبَثٌ فَيَكُونُ مَكْرُوهًا ( وَوَقَعَ
nindex.php?page=treesubj&link=11482_25546الْخُلْعُ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا [ ص: 213 ] مَرِيئًا } .