(
nindex.php?page=treesubj&link=11482_11503وإن عضلها أي ضارها بالضرب والتضييق عليها أو منعها حقوقها من القسم والنفقة ونحو ذلك ) كما لو نقصها شيئا من ذلك ( ظلما لتفتدي نفسها فالخلع باطل والعوض مردود والزوجية بحالها ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن } ولأن ما تفتدي به نفسها مع ذلك عوض أكرهت على بذله بغير حق فلم يستحق أخذه منها للنهي عنه والنهي يقتضي الفساد ( إلا أن يكون بلفظ طلاق أو نيته فيقع رجعيا ) ولم تبن منه لفساد العوض ( وإلا ) بأن لم يكن بلفظ الطلاق ولا نيته كان ( لغوا ) لفساد العوض ( وإن فعل ) الزوج ( ذلك ) أي ما ذكر من المضارة بالضرب والتضييق والمنع من الحقوق ( لا لتفتدي ) منه فالخلع صحيح لأنه لم يعضلها ليذهب ببعض مالها ، ولكن عليه إثم الظلم ( أو فعله لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا ) كصلاة أو صوم ( فالخلع صحيح ) لقوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } وقيس الباقي عليها .
(
nindex.php?page=treesubj&link=11482_11503وَإِنَّ عَضَلَهَا أَيْ ضَارّهَا بِالضَّرْبِ وَالتَّضْيِيقِ عَلَيْهَا أَوْ مَنَعَهَا حُقُوقَهَا مِنْ الْقَسْم وَالنَّفَقَة وَنَحْوِ ذَلِكَ ) كَمَا لَوْ نَقَصَهَا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ( ظُلْمًا لِتَفْتَدِيَ نَفْسَهَا فَالْخُلْعُ بَاطِلٌ وَالْعِوَض مَرْدُود وَالزَّوْجِيَّة بِحَالِهَا ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ } وَلِأَنَّ مَا تَفْتَدِي بِهِ نَفْسهَا مَعَ ذَلِكَ عِوَضٌ أُكْرِهَتْ عَلَى بَذْلِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَمْ يَسْتَحِقَّ أَخْذُهُ مِنْهَا لِلنَّهْيِ عَنْهُ وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي الْفَسَادُ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ بِلَفْظِ طَلَاقِ أَوْ نِيَّتِهِ فَيَقَعُ رَجْعِيًّا ) وَلَمْ تَبِنْ مِنْهُ لِفَسَادِ الْعِوَضِ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَلَا نِيَّتِهِ كَانَ ( لَغْوًا ) لِفَسَادِ الْعِوَضِ ( وَإِنْ فَعَلَ ) الزَّوْجُ ( ذَلِكَ ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْمُضَارَةِ بِالضَّرْبِ وَالتَّضْيِيقِ وَالْمَنْعِ مِنْ الْحُقُوقِ ( لَا لِتَفْتَدِيَ ) مِنْهُ فَالْخُلْعُ صَحِيحٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْضُلْهَا لِيَذْهَبَ بِبَعْضِ مَالِهَا ، وَلَكِنْ عَلَيْهِ إثْمُ الظُّلْمِ ( أَوْ فَعَلَهُ لِزِنَاهَا أَوْ نُشُوزِهَا أَوْ تَرْكِهَا فَرْضًا ) كَصَلَاةٍ أَوْ صَوْمٍ ( فَالْخُلْعُ صَحِيحٌ ) لِقَوْلِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1إلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ } وَقِيسَ الْبَاقِي عَلَيْهَا .