( ولا يستحب له ) أي
nindex.php?page=treesubj&link=11539_11529_11482الزوج ( أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها ) صداقا ( فإن فعل ) بأن أخذ منها أكثر مما أعطاها ( كره ) لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث
جميلة ب {
ولا تزداد } ( وصح ) الخلع ( نصا ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فلا جناح عليهما فيما افتدت به } وقالت
nindex.php?page=showalam&ids=10718الربيع بنت معوذ " اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي فأجاز ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=8علي " واستمر ولم ينكر فكان كالإجماع .
( وَلَا يُسْتَحَبُّ لَهُ ) أَيْ
nindex.php?page=treesubj&link=11539_11529_11482الزَّوْجِ ( أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا ) صَدَاقًا ( فَإِنْ فَعَلَ ) بِأَنْ أَخَذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا ( كُرِهَ ) لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَدِيثِ
جَمِيلَةَ بِ {
وَلَا تَزْدَادُ } ( وَصَحَّ ) الْخُلْعُ ( نَصًّا ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ } وَقَالَتْ
nindex.php?page=showalam&ids=10718الرَّبِيعُ بِنْت مُعَوِّذٍ " اخْتَلَعْتُ مِنْ زَوْجِي بِمَا دُونَ عَقَاصِ رَأْسِي فَأَجَازَ ذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ " وَاسْتَمَرَّ وَلَمْ يُنْكَرْ فَكَانَ كَالْإِجْمَاعِ .