( وإن قالت ) من قال لها : أنت طالق ثلاثا بألف ( قبلت بخمسمائة    ) لم يقع لأن الشرط لم يوجد قال في الشرح ( أو ) قالت ( قبلت واحدة من الثلاث بثلث الألف لم يقع ) هكذا في الشرح والمبدع قال في الشرح لأنه لم يرض بانقطاع رجعته عنها إلا بالألف وفيه نظر لأن إيقاع الطلاق إليه ولا يتوقف على قبولها وإنما يتوقف على لزوم العوض . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					