( ولا يطلق ) الوكيل المطلق ( أكثر من واحدة )  لأن الأمر المطلق يتناول أقل ما يقع عليه الاسم ( إلا أن يجعل ) الموكل إليه أن يطلق أكثر من واحدة ( بلفظه أو نيته ) لأنه نوى بكلامه ما يحتمله ويقبل قوله في نيته لأنه أعلم بها ( فلو وكله في ثلاثة فطلق واحدة    ) وقعت لدخولها في ضمن المأذون فيه ( أو وكله في ) طلقة ( واحدة فطلق ثلاثة  طلقت واحدة نصا ) لأنها المأذون فيها دون ما زاد عليها وهي في ضمن الثلاث فتقع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					