( و ) إن قال لمن لها سنة وبدعة ( أنت طالق ثلاثا للسنة  تطلق الأولى في طهر لم يصبها فيه و ) تطلق ( الثانية طاهرة بعد رجعة أو عقد وكذا ) تطلق ( الثالثة ) طاهرة بعد رجعة أو عقد لأن جمع الثلاث بدعة لما تقدم (  وعنه  تطلق ثلاثا في طهر لم يصبها فيه وهو المنصوص ، وصححه ) جمع بناء على أن جمع الثلاث من السنة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					