باب صريح الطلاق وكناياته لا يقع الطلاق بغير لفظ فلو نواه بقلبه من غير لفظ لم يقع ، خلافا لابن سيرين والزهري ورد بقوله صلى الله عليه وسلم { إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به } متفق عليه ولأنه إزالة ملك فلم يحصل بمجرد النية كالعتق .


