( أو ( فيقع ) الطلاق ممن أتى بكناية إذن ( ولو بلا نية ) لأن دلالة الحال كالنية بدليل أنها تغير حكم الأقوال والأفعال فإن من قال يا عفيف ابن العفيف حال تعظيمه كان مدحا ولو قال حال الشتم كان ذما وقذفا ( فلو ادعى في هذه الأحوال ) أي حال الخصومة والغضب وسؤالها الطلاق ( أنه ما أراد الطلاق أو ) ادعى أنه ( أراد غيره ) أي غير الطلاق ( دين ) لاحتمال صدقه ( ولم يقبل في الحكم ) لأنه خلاف ما دلت عليه الحال . يأتي ) مع الكناية ( بما يقوم مقام نية ) الطلاق ( كحال خصومة وغضب وجواب سؤالها ) الطلاق