( و ) إن قال ( إذا مضت سنة فأنت طالق  طلقت إذا مضى اثنتا عشر شهرا بالأهلة ويكمل الشهر الذي حلف في أثنائه بالعدد ) أي ثلاثين يوما حيث كان الحلف في أثناء شهر ، فإذا مضى أحد عشر شهرا بالأهلة أضاف إلى ما مضى من الشهر الأول قبل حلفه تتمة الثلاثين يوما ، وإن اعتبرت الأهلة حيث أمكن اعتبارها لأنها المواقيت التي جعلت للناس بالنص . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					