( وإن قال إذا مضت السنة ) فأنت طالق    ( أو ) قال إذا مضت ( هذه السنة فأنت طالق طلقت بانسلاخ ذي الحجة ) لأنها لما ذكرها فاللام التعريف انصرف إلى السنة المعروفة وهي التي آخرها ذو الحجة ( فإن قال أردت بالسنة اثني عشر شهرا دين  [ ص: 282 ] وقبل ) منه حكما لأن لفظه يحتمله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					