( و ) إن قال ( أنت طالق لو قمت  كان ذلك شرطا ) كإن قمت لأن لو تستعمل فيه ( ولو لم يكن شرطا ) لكانت لغوا والأصل اعتبار كلام المكلف ( وإن قال أردت أن أجعل لها ) أي للو ( جوابا ) بأن قال أردت أن أقول أنت طالق لو قمت لأضربنك مثلا ( دين وقبل ) حكما فلا يقع إن قامت وضربها لأنه محتمل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					