( و ) إن قال ( أنت طالق إن لم أطأك في رمضان نهارا فسافر ) أي شرع في السفر بأن فارق بيوت قريته العامرة مريدا السفر ( مسافة القصر ثم وطئها انحلت يمينه )  ولا إثم عليه لأنه مسافر ( وقال ) الإمام (  أحمد  لا يعجبني لأنها حيلة ) ولا تعجبني الحيلة في هذا ولا في غيره . 
وقال في رواية  بكر بن محمد  إذا حلف على فعل شيء ثم احتال بحيلة فصار إليها فقد صار إلى ذلك الذي حل عليه بعينه . 
وقال  القاضي  الصحيح أنها تنحل به اليمين ويباح به الفطر لأن إرادة حلف اليمين من المقاصد الصحيحة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					