الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن [ ص: 334 ] طلق واحدة ) معينة ( من نسائه وأنسيها أخرجت بقرعة ) لأنه بعد النسيان لا يعلم المطلقة منهن فوجب أن تشرع القرعة فيها وتجب النفقة حتى يقرع ( وتحل له الباقيات ) بعد المخرجة بالقرعة لأن الأصل بقاء حلهن ( وإن تبين ) له ( أن المطلقة غير التي خرجت عليها القرعة بأن تذكر ) هو ( ذلك تبين أنها كانت محرمة عليه ) حيث كان الطلاق بائنا لأنها صارت أجنبية بالطلاق ( ويكون وقوع الطلاق من حين طلق ) لأنه صدر من أهله في محله ونسيانه لا يرفعه ( وترد إليه التي كانت خرجت عليها القرعة ) لأنه ظهر أنها غير مطلقة والقرعة ليست بطلاق ولا كناية ( إلا أن تكون ) التي خرجت عليها القرعة ( قد تزوجت ) فلا ترد إليه ولا يبطل نكاحها لأن قوله لا يقبل على غيره ( أو ) إلا أن تكون ( القرعة بحاكم ) فلا ترد إليه لأن قوله لا يقبل إذن قلت إن أمكن إقامة البينة على ذلك وشهدت أن المطلقة غير المخرجة ردت إليه وإن تزوجت أو حكم بالقرعة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية