( وإن طهرت ) الرجعية ذات الأقراء حرة ( من الحيضة الثالثة ) أو الأمة من الثانية ( ولم تغتسل  فله رجعتها ) روي عن  أبي بكر   وعمر   وعلي   وابن مسعود    ( فظاهره ولو فرطت في الغسل سنين ) لأن وطء الزوجة قبل الاغتسال من الحيض حرام لوجود أثر الحيض الذي يمنع الزوج من الوطء ، كما يمنعه الحيض فوجب أن يمنع ذلك ما يمنعه الحيض ويوجب ما أوجبه الحيض ، كما قبل انقطاع الدم ( ولم تبح للأزواج ) قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة لما مر ( وما عدا ذلك من انقطاع نفقتها وعدم وقوع الطلاق بها وانتفاء الميراث وغير ذلك ، فإنه يحصل بانقطاع الدم ) رواية واحدة قاله في المحرر تبعا  للقاضي  وغيره انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					