الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن اختلفا في الإصابة ) قبل الطلاق ( فقال قد ) كنت ( أصبتك فلي رجعتك فأنكرته ) فقولها لأن الأصل عدمها ( أو قالت ) بعد أن طلقها ( قد أصابني ) أو خلا بي ( فلي المهر كاملا ) فأنكرها ( فقول المنكر ) لأن الأصل عدمها وبراءته ( وليس له رجعتها في الموضعين ) لعدم قبول قول المدعي الإصابة ( ولا تستحق فيهما ) أي الموضعين ( إلا نصف المهر إن كان اختلافهما قبل قبضه ) مؤاخذة لها بإقراره في الأول ; ولأن الأصل براءته في الثاني ( وإن كان ) اختلافهم ( بعده ) أي بعد قبضه ( وادعى إصابتها فأنكرت لم يرجع عليها بشيء ) مؤاخذة له بمقتضى دعواه الإصابة ( وإن كان هو المنكر ) للإصابة ( رجع ) عليها بنصف المهر لأن الأصل عدمها كما تقدم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية