( وإن قال والله ) لا وطئتك ( حتى يقدم زيد ونحوه مما لا يغلب على الظن عدمه في أربعة أشهر )  فليس بإيلاء ( أو ) قال والله لا وطئتك ( في هذه البلدة أو ) لا وطئتك ( محفوفة أو منقوشة أو حتى تصومي نفلا  [ ص: 358 ] أو ) حتى ( تقومي أو ) حتى ( يأذن زيد فيموت ) فليس بإيلاء لأنه أمكنه وطؤها بغير حنث فلم يكن موليا كما لو استثنى في يمينه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					