( وإن ) قال والله لا وطئتك ( حتى تفطمي ولدي  فإن أراد وقت الفطام ) وهو تمام الحولين ( وكانت مدته تزيد على أربعة أشهر فمول ) لأنه حلف على ترك وطئها فوق أربعة أشهر ( وإن أراد فعل الفطام ) فليس بمول لأنه يمكنها فطامه قبل مضي أربعة أشهر ( أو مات الولد قبل مضي الأربعة أشهر فليس بمول )  [ ص: 359 ] أي لحصول الفطام بموته . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					