( أو ) حلف إنسان لا يطأ امرأة ( أجنبية مطلقا  أو ) حلف لا يطؤها ( إن تزوجها يكن موليا ) لظاهر الآية . 
( و ) يصح الإيلاء من الزوجة    ( سواء كانت الزوجة حرة أو أمة مسلمة أو كافرة عاقلة أو مجنونة صغيرة أو كبيرة ) لعموم : { للذين يؤلون من نسائهم    } ( وتطالب ) زوجة ( غير مكلفة إذا كلفت ) لا قبل ذلك لعدم صحة دعواها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					